ج - ما ورد في بعض الروايات عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) من استحباب إتمام تشييع الجنازة وإن أذن ولي الميّت للمشيّع في الانصراف « 1 » .
د - ما ذكره فقهاء الإماميّة - وهو المشهور بينهم بل دعوى لإجماع عليه - من استحباب إتمام النافلة - صلاة الليل - لمن تلبّس بأربع ركعات منها فطلع الفجر « 2 » .
3 - ما يحرم إتمامه :
وله موارد نشير إلى بعضها :
أ - يحرم تصوير الحيوان ذي الروح إذا كان التصوير كاملًا يحوي جميع أعضائه عند فقهاء الإسلام « 3 » ، ولكن جوّز بعضهم تصويره ناقصاً أو تصوير بعض أعضائه إذا لم يصدق عليها صورة ذلك الحيوان « 4 » .
فلو صوّر بعض أجزاء الحيوان ثمّ بدا له أن يتمّه حرم الإتمام ؛ لصدق التصوير المحرّم « 5 » .
ب - إتمام صناعة آنية النقدين : المعروف بين الفقهاء حرمة استعمال آنية الذهب والفضة إلّا مع الجهل ، لكن لو علم صانع الآنية بحرمتها أو باتخاذها آنية في الأثناء حرم عليه إتمامها « 6 » .
ج - إتمام اعتكاف المطلّقة : إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيّاً بطل اعتكافها وحرم عليها إتمامه ، ووجب عليها الرجوع إلى منزلها والاعتداد فيه إذا كان اعتكافها مندوباً أو واجباً موسعاً ، وأمّا لو كان واجباً مضيّقاً ففيه خلاف « 7 » على ما تقدّم .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 171 - 172 ، ح 3 .
( 2 ) مستند الشيعة 4 : 79 . جواهر الكلام 7 : 213 .
( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 183 . حاشية ابن عابدين 1 : 273 . الأُم ( للشافعي ) 6 : 182 ، ط القاهرة ، مكتبة الكليات الأزهرية 1381 ه - . كشاف القناع ( للبهوتي ) 1 : 279 ، 280 ، ط مكتبة النصر الحديثة .
( 4 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 189 . شرح الدردير وحاشية الدسوقي على متن خليل 2 : 337 ، 338 .
( 5 ) مصباح الفقاهة 1 : 232 . حاشية ابن عابدبن 1 : 697 .
( 6 ) الخلاف 2 : 90 . مستمسك العروة 2 : 164 ، م 3 . تكملة فتح القدير 8 : 81 ، ط بولاق 1318 ه - . الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 1 : 64 ، ط عيسى الحلبي .
( 7 ) التحرير 1 : 524 . تذكرة الفقهاء 6 : 300 . العروة الوثقى 3 : 690 ، م 38 . فتح العزيز 6 : 538 - 839 . المغني 3 : 151 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 147 . المجموع 6 : 517 .