تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

اتِّهاب

( انظر : هبة )

اتِّهام

( انظر : تهمة )

إثبات

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

الإثبات لغةً : مصدر أثبتَ ، بمعنى اعتبر الشيء دائماً مستقرّاً « 1 » ، وضدّه الزوال « 2 » .

اصطلاحاً :

استعمله الفقهاء تارةً في مجال الأحكام الشرعيّة بمعنى إقامة الدليل المعتبر على حكم شرعي أو تحقّق موضوعه في الخارج . والأثر المطلوب من الإثبات بهذا المعنى هو ثبوت ذلك الحكم الشرعي وترتيب آثاره ومقتضياته . وقد وضع الشارع طرق ووسائل عدّة لإثبات الحكم الشرعي ، والبحث في ذلك موكول إلى علم الأُصول . وأُخرى يستعمل في كلماتهم بمعنى خاصّ يرتبط بكتاب القضاء ، وهو إثبات حقّ أو مسؤوليّة على الغير أمام القاضي ، وأثر الإثبات بهذا المعنى تمكين القاضي من القضاء ، فيثبت ذلك الحقّ أو المسؤولية بحكم القاضي . وسيقتصر بحثنا على المعنى الثاني ( الإثبات القضائي ) .

ثانياً - الإثبات القضائي :

1 - المكلّف بالإثبات :

اتفق الفقهاء على أنّ الإثبات يطلب من المدّعي دون المنكر ؛ لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « البينّة على المدّعي واليمين على من ادُّعي عليه » « 3 » ،
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 80 . انظر : لسان العرب 2 : 79 ( ثبت ) . ( 2 ) المفردات : 171 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 233 ، ب 3 من كيفية الأحكام ، ح 1 . وقريب منه ما رواه البيهقي 5 : 332 . و 6 : 83 بلفظ : ( إنّ رسول الله 6 قضى أنّ اليمين على المدعى عليه ) . وانظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2 : 175 ، ط الفجالة الجديدة .