إتمام
أوّلًا - التعريف :
الإتمام لغةً : الإكمال ، فأتممت الشيء أكملته « 1 » . وفرّق بعض اللغويّين بينهما : بأنّ الإتمام إزالة نقص الأصل ، والإكمال إزالة نقص العارض « 2 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي ، أي الإكمال « 3 » .
وقد يستعمل - نادراً - بمعنى الإتيان بالفرد التام في قبال الفرد الناقص ، وهذا يختصّ ببعض الحالات كإتمام الصلاة الرباعيّة لغير المسافر « 4 » .
ثانياً - صفة الإتمام ( حكمه التكليفي ) :
يرتبط حكم الإتمام بما يتعلّق به من فعل أو شيء ، ففي بعض الموارد يكون الإتمام واجباً ، وقد يستحّب في موارد أُخرى ، وقد يكره أحياناً ، وقد يحرم أُخرى .
1 - ما يجب إتمامه :
ثمة أفعال يجب إتمامها بمجرّد الشروع فيها :
أ - العبادات الواجبة :
ذهب بعض فقهاء الإماميّة « 5 » وجمهور فقهاء المذاهب « 6 » إلى أنّ كلّ الطاعات الواجبة إذا شرع فيها المكلّف وجب عليه إتمامها ، كالصلاة والفرائض والصيام في شهر رمضان والحجّ . وكذا ما أوجبه المكلّف على نفسه بنذر أو عهد أو يمين .
وصرّح بعض فقهاء الإماميّة باختصاص وجوب الإتمام بما دلّ الدليل عليه « 7 » .
هامش
( 1 ) لسان العرب 11 : 599 . مجمع البحرين 1 : 229 . الصحاح 5 : 1877 ، مادة ( تمم ) .
( 2 ) معجم الفروق اللغوية : 14 ، 458 . المفردات : 168 ، 726 .
( 3 ) انظر : ذكرى الشيعة 1 : 463 . جامع المقاصد 1 : 433 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 231 .
( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 323 . الدروس الشرعية 1 : 208 - 209 .
( 5 ) ذكرى الشيعة 1 : 463 . جامع المقاصد 1 : 434 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 1 : 452 ، ط الأُولى . دليل الطالب ( للكرمي ) : 79 ، ط المكتب الإسلامي . المجموع 6 : 393 ( الطبعة المنيرية ) . مواهب الجليل 2 : 90 . ط الأُولى - مطبعة النجاح بليبيا .
( 7 ) كشف الغطاء 1 : 317 ، 318 . مستمسك العروة 6 : 611 . انظر : القواعد الفقهيّة ( للبجنوردي ) 5 : 252 .