فالصلاة الواجبة يجب إتمامها ويحرم إبطالها عند أكثر فقهائهم ، وناقش بعض فقهاء الإماميّة في وجوب الإتمام وحرمة القطع « 1 » . نعم من أوجب الإتمام استثنى حالة الضرورة التي تمنع من إتمام الفعل ، كأن ينتقض وضوء المصلّي ، أو يُغمى عليه ، أو تحيض المرأة أثناء الصلاة .
ونفس الكلام يأتي في كلّ عبادة واجبة كالصيام والحجّ وغيرهما .
إتمام الاعتكاف :
الاعتكاف إذا لم يتعيّن بنذر ونحوه لا يلزم إتمامه بالشروع فيه عند أغلب فقهاء الإسلام ، إلّا المالكيّة فقد أوجبوا الاعتكاف بالشروع في الاعتكاف المسنون « 2 » ، وذكر أغلب فقهاء الإماميّة أنّه يجب إتمام اعتكاف اليوم الثالث من كلّ ثلاثة أيام إن أتمّ يومين منها معتكفاً « 3 » . واختار بعضهم عدم وجوب إتمام الاعتكاف المندوب مطلقاً حتى في الثالث لمن أتمّ يومين « 4 » .
( انظر : اعتكاف )
إتمام الحجّ والعمرة :
يجب على الحاجّ والمعتمر إتمام الحجّ والعمرة بمجرّد الشروع فيهما ، سواء كانا واجبين أو مندوبين ، بل يجب عليهما الإتمام وإن أفسداهما ؛ لقوله تعالى :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
« 5 » ، وبه قال جميع الفقهاء « 6 » .
وقد وقع البحث عند فقهاء الإماميّة « 7 » في المراد من الأمر بالإتمام في الآية الكريمة ، ويمكن تصنيف حاصل كلماتهم إلى ثلاثة احتمالات هي :
الأوّل : أن يكون المراد أمراً تكليفيّاً ، أي إيجاباً لإتمام الحجّ والعمرة بعد الشروع
هامش
( 1 ) راجع : مستمسك العروة 6 : 609 - 611 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 552 - 557 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 17 : 190 - 191 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 209 .
( 3 ) كشف الغطاء 4 : 103 . جواهر الكلام 17 : 190 - 191 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 441 - 442 .
( 4 ) السرائر 1 : 422 . المعتبر 2 : 737 . المختلف 2 : 445 .
( 5 ) البقرة : 196 .
( 6 ) الخلاف 2 : 365 ، م 202 . المنتهى 2 : 840 ( حجرية ) . تذكرة الفقهاء 6 : 222 . الحدائق الناضرة 16 : 6 - 7 . مستند الشيعة 13 : 130 . المجموع 7 : 414 . بداية المجتهد 1 : 375 . المبسوط ( للسرخسي ) 2 : 118 ، 121 .
( 7 ) انظر : كشف اللثام 5 : 310 . مجمع الفائدة 7 : 388 . زبدة البيان : 306 - 307 . مستمسك العروة 11 : 133 . الحجّ ( للگلپايگانى ) 1 : 111 - 112 .