8 - أن لا يكون ملجأً على الإتلاف :
فإنّه لا ضمان على الملجأ ، وسيأتي تفصيله تحت عنوان ( ضمان المكرَه ) .
كيفية التضمين الواجب بالإتلاف :
لا نعلم خلافاً في أنّ المتلَف إن كان مثليّاً ضمن بمثله ، وإن كان قيميّاً أو مثليّاً وتعذّر المثل ضمن بقيمته « 1 » .
لكن وقع الاختلاف بين الفقهاء في تقدير القيمة على عدة أقوال :
1 - أن يراعى وقت الأداء في تقدير القيمة ، وإليه ذهب بعض من فقهاء الإماميّة « 2 » في خصوص التالف المثلي .
2 - أن يراعى وقت التلف في تقدير القيمة ، وإليه ذهب البعض الآخر من فقهاء الإماميّة « 3 » ، والمالكيّة وأبو يوسف في غير المغصوب « 4 » .
3 - أن يراعى يوم انقطاع المثل في تقدير القيمة ، وإليه ذهب محمد بن الحسن من الحنفيّة ؛ لأنّه وقت الإنتقال من المثل إلى القيمة « 5 » .
4 - اعتبار أقصى ما بلغت قيمة المتلَف ما بين التلف والأداء ، وهو الأصحّ عند الشافعيّة والحنابلة « 6 » ، وذكره بعض فقهاء الإماميّة « 7 » كأحد الاحتمالات .
5 - أن يراعى فيه القيمة يوم القبض ، وهذا ما ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة في خصوص القيمي التالف « 8 » .
واعتبر أبو حنيفة في تقدير القيمة يوم الحكم ( يوم يختصمون ) « 9 » .
شمول قاعدة الإتلاف للأمين :
لا إشكال في ضمان الأمين - كالأجير والطبيب والمستعير - لما يتلفه إذا كان عن تعدّ وتفريط .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان 1 : 446 . الدروس الشرعية 3 : 113 . جامع المقاصد 6 : 245 . جواهر الكلام 37 : 85 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 226 .
( 2 ) انظر : تذكرة الفقهاء 2 : 383 ( حجرية ) . صراط النجاة 1 : 150 .
( 3 ) جامع المقاصد 13 : 351 . البيع 1 : 343 .
( 4 ) حاشية القليوبي 2 : 144 . و 3 : 30 - 35 . الشرح الصغير 3 : 591 . بدائع الصنائع 7 : 151 ، 168 . بداية المجتهد 5 : 504 ، ط المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب .
( 5 ) حاشية القليوبي 2 : 144 . و 3 : 30 - 35 . الشرح الصغير 3 : 591 . بدائع الصنائع 7 : 151 ، 168 .
( 6 ) المغني 5 : 421 - 376 . 422 - 377 . حاشية القليوبي 2 : 144 .
( 7 ) جامع المقاصد 13 : 351 .
( 8 ) صراط النجاة 1 : 150 .
( 9 ) بدائع الصنائع 7 : 151 .