الحرم ، وتفاصيل البحث ومسائله يأتي في محله من الموسوعة .
( انظر : إحرام ، حرم صيد )
د - إتلاف الأموال العامة المتعلّقة بعموم المسلمين كالأرض العامرة المفتوحة عنوة فإنّه حرام ، وفيه الضمان أيضاً .
ه - - إتلاف الأوقاف العامّة والخاصّة بدون إذن أصحابها فإنّه حرام ، وفيه الضمان .
و - إتلاف مال الصدقات حرام أيضاً ، ويجب فيه الضمان .
سادساً - أثر الإتلاف :
قد تترتّب على الإتلاف بعض الآثار ، نذكرها فيما يلي :
الأوّل : الإثم واستحقاق العقاب :
يثبت الإثم على المتلف إذا كان الإتلاف محرّماً تكليفاً ، كما في إتلاف الإنسان ماله إسرافاً وتبذيراً ، أو إتلاف مال الغير بغير رضى منه ، ويترتّب على ثبوت الإثم استحقاق العقاب عليه .
الثاني : الضمان :
الإتلاف قد يردّ على النفس وقد يردّ على المال من حيوان أو نبات أو جماد ، ولكلّ من القسمين ضمان خاص به ، والضمان بقسميه إنّما يثبت في الموارد التي لا يكون الإتلاف فيها مشروعاً وضعاً ، وفيما يلي نبحث في كلّ من القسمين :
الأول : الضمان في إتلاف النفس :
تشتغل ذمّة المتلف بالدية أو حقّ الاقتصاص في الإتلاف الوارد على النفس .
والإتلاف الوارد على نفس الحر بأيّ نحو كان تارة يكون عن عمد ، وأُخرى عن شبه عمد ، وثالثة عن خطأ .
والضمان في الإتلاف العمدي هو القصاص ، وفي غيره الدية أو الأرش ، ويكفي في ثبوت الدية الإتلاف الحاصل ولو من غير قصد إليه ولا إلى سببه .
ويأتي تفصيل كلّ ذلك في محلّه من الموسوعة .
( انظر : ديات ، قتل ، قصاص )
القسم الثاني : الضمان في إتلاف المال :
ذكر الفقهاء في إتلاف المال أنّه إذا كان مالًا مباحاً ليس فيه ملك لأحد لا يثبت الضمان - مع استثناء ما قيل في صيد الحرم ونباته - ، وكذا لا يضمن إذا كان المال مملوكاً لحربي .