وخالف في ذلك بقية المذاهب « 1 » فحكموا بالقيمة . والتفصيل في محلّه .
( انظر : كفارة )
ابن مخاض
أوّلًا - التعريف :
ابن المخاض لغةً : ولد الناقة إذا دخل في السنة الثانية سمّي بذلك ؛ لأنّ امّه قد لحقت بالمخاض - أي الحوامل - وإن لم تكن حاملًا « 2 » .
والأنثى بنت مخاض ، والجمع فيها بنات مخاض « 3 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عمّا هو في اللغة .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
يقع ابن المخاض مورداً لبعض الأحكام في باب الزكاة والكفارة والديات منها :
1 - دفع ابن المخاض بدل غيره في الزكاة :
لا يجزي دفع ابن المخاض في الزكاة بدلًا عن غيره عند الإماميّة « 4 » ، وفقهاء المذاهب « 5 » ، عدا الحنفية حيث أجازوا أخذه فيها بالقيمة الكائنة لبنت المخاض « 6 » .
( انظر : زكاة )
2 - إعطاء ابن المخاض في الدية :
ذهب المشهور من الإماميّة « 7 » إلى أنّ دية قتل الخطأ المحض أربعة أرباع : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، فلا يدفع ابن المخاض بدلًا عن بنت المخاض ولا عن غيرها .
وعند الحنفيّة « 8 » والحنابلة « 9 » ورأي
هامش
( 1 ) المغني 4 : 186 .
( 2 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 306 . تاج العروس 5 : 84 .
( 3 ) لسان العرب 13 : 46 - 47 . المصباح المنير : 566 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 5 : 115 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 17 ، ط الأُولى . نهاية المحتاج 3 : 48 ، ط المكتبة الإسلامية . مواهب الجليل 2 : 258 ، ط ليبيا . المغني 2 : 446 ، ط الأُولى .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 2 : 17 ، ط الأُولى . حاشية الشرواني 8 : 452 ، ط صادر .
( 7 ) الخلاف 5 : 224 ، م 9 . جواهر الكلام 43 : 23 .
( 8 ) حاشية ابن عابدين 5 : 367 . حاشية الشرواني 8 : 452 ، ط صادر .
( 9 ) المغني 9 : 495 ، 496 .