في حديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) جعل في جُعل الآبق ديناراً إذا أخذه في مصره ، وإن أخذه في غيره مصره فأربعة دنانير « 1 » . وهي رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق ( عليه السلام ) .
وفي طريق آخر : ما رواه عمرو بن دينار وابن أبي مليكة : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) جعل في جُعل الآبق إذا جاء به خارجاً من الحرم ديناراً « 2 » .
وما رووه من الأثر عن ابن مسعود : « أقصى جُعل الآبق أربعون درهماً من كلّ رأس » « 3 » .
4 - حكم المعاملة على الآبق :
المقصود بالبحث في المقام هو مدى تأثير إباق العبد على صحّة تصرّفات سيّده فيه ، بعقد أو إيقاع ، والآثار المترتّبة عليه ، بعد الفراغ من بقاء الآبق على ملك مولاه ، وجواز تصرّف المالك فيه كسائر أملاكه ، ومن هذه المعاملات :
أ - بيع الآبق :
في صحّة بيع الآبق قولان :
الأوّل : التفصيل بين بيعه منفرداً ، وبين بيعه مع الضميمة ، ببطلان البيع في الأوّل وصحته في الثاني ، وهو المشهور بين فقهاء الإماميّة « 4 » .
الثاني : عدم صحّة بيع الآبق مطلقاً ، وهو المعروف عند فقهاء باقي المذاهب ، وقد تردّد الحنفيّة في الفساد والبطلان « 5 » .
ب - عتق الآبق في الكفارة :
لا إشكال في صحّة عتق الآبق من قبل مالكه عند كافة الفقهاء « 6 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 6 : 398 - 399 ، ح 1203 ، والرواية ضعيفة السند .
( 2 ) أورده ابن قدامة في المغني 6 : 97 ولم يعزه إلى أحد ، ثمّ قال : « هذا مرسل ، وفيه مقال » .
( 3 ) أخرجه عبد الرزاق والطبراني والبيهقي نصب الراية 3 : 470 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 10 : 48 . الخلاف 3 : 168 ، م 274 . غنية النزوع : 211 - 212 . مفتاح الكرامة 4 : 223 . رياض المسائل 5 : 88 . جواهر الكلام 22 : 393 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 4 : 113 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 9 : 165 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 33 : 210 - 211 . فتح القدير 4 : 438 ، ط بولاق . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 127 ، ط الحلبي . مغني المحتاج 2 : 13 ، ط الحلبي . المغني 12 : 238 .