تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ترتيب الأمالي — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
هامش
- اسناد كتابه المنتهية روايتهم إلى المعصوم عليه السّلام ، انتهى . ثمّ قال المجلسي : « تحسن » : أي تعلم ، « أنا أحفظ » قال الوالد قدّس سرّه : يفهم من عدم منعه عليه السّلام عن العمل به جواز العمل به ، بل حجّية خبر الواحد ، وإن أمكن أن يقال : يفهم من تأديبه عليه السّلام منعه عن العمل سيّما مع إمكان العلم لوجود المعصوم وإمكان الأخذ عنه . « لا عليك » أي لا بأس عليك في العمل به ، لكن صلّ ليحصل لك العلم ، أو لا بأس عليك في الصلاة عندنا ، أوليس عليك العمل بكتابه بل يجب عليك الاستعلام . « فاستفتحت الصلاة » أي كبّرت تكبيرة الإحرام ، والظاهر أنّه أتى بالواجبات وترك المندوبات لعدم العلم ، أو ليعلم أقلّ الواجب بتقريره عليه السّلام ، وما يفهم منه ظاهرا من ترك القراءة والأذكار الواجبة فبعيد عن مثله . « ما أقبح بالرجل » وفي التهذيب والكافي وبعض نسخ الفقيه : « منكم » وقال الشيخ البهائي قدّس سرّه : فصل عليه السّلام بين فعل التعجّب ومعموله وهو مختلف فيه بين النحاة ، ومنعه الأخفش والمبرّد ، وجوّزه المازني والفرّاء بالظرف ناقلا عن العرب أنّهم يقولون : « ما أحسن بالرجل أن يصدّق » وصدوره عن الإمام من أقوى الحجج على جوازه ، « ومنكم » حال من الرجل أو وصف له ، فإنّ لامه جنسيّة ، والمراد : ما أقبح بالرجل من الشيعة أو من صلحائهم ، « بحدودها » متعلّق بيقيم ، « تامة » حال من حدودها ، أو نعت ثان لصلاة ، وظاهره أنّه ترك المندوبات ويؤيّده عدم الأمر بالقضاء ، قال في الذكرى : الظاهر أنّ صلاة حمّاد كانت مسقطة للقضاء ، وإلّا لأمره بقضائها ، ولكنّه عدل به إلى الصلاة التامة . « فقام أبو عبد اللّه عليه السّلام » الظاهر أنّها لم تكن صلاة حقيقية ، بل كانت للتعليم ، للكلام في أثنائها ظاهرا ، ويمكن أن تكون حقيقية وكان الكلام بعدها ، وإنّما ذكر حمّاد في أثنائها للبيان . « منتصبا » أي بلا انحناء أو انخناس أو إطراق أو حركة ، وما نسب إلى أبي الصلاح من استحباب إرسال الذقن إلى الصدر لا مستند له ظاهرا ، ولعلّه فهمه من الخشوع . « على فخذيه » أي قبالة ركبتيه ، « قد ضمّ أصابعه » يشمل الابهامين أيضا كما هو المشهور ، « قدر ثلاثة أصابع » المشهور بين الأصحاب أنّه يستحبّ أن يكون بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات -