من كتاب اللّه فعليه بكلّ آية منها يمين ، فمن شاء برّ ، ومن شاء فجر » « 1 » .
ونهى أن يقول الرجل للرجل : « لا وحياتك وحياة فلان » .
ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب .
ونهى عن التعرّي بالليل والنهار .
ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة .
ونهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ، فمن فعل ذلك فقد لغى ، ومن لغى فلا جمعة له .
ونهى عن التختّم بخاتم صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم .
ونهى عن الصلاة في ثلاث ساعات : عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند استوائها .
ونهى عن صيام ستّة أيّام : يوم الفطر ، ويوم الشكّ ، ويوم النحر ، وأيّام التشريق .
ونهى أن يشرب الماء كرعا كما تشرب البهائم ، وقال : « اشربوا بأيديكم فإنّها أفضل أوانيكم » .
ونهى عن البزاق في البئر الّتي يشرب منها .
ونهى أن يستعمل أجير حتّى يعلم ما أجرته .
ونهى عن الهجران ، فإن كان لا بدّ فاعلا فلا يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيّام ، فمن كان مهاجرا لأخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى به .
ونهى عن بيع الذهب والفضّة بالنسية ، ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلّا وزنا بوزن .
هامش
( 1 ) ورواه عبد الرزّاق في المصنّف : 8 : 473 / 15948 عن مجاهد مرسلا ، وفيه : « . . . يمين صبر » ، وعنه الهندي في كنز العمّال : 16 : 690 / 46348 .
ورواه أيضا عبد الرزّاق في الحديث 15949 بإسناده عن الحسن إلى قوله : « يمين صبر » .