ونهى عن بيع الخمر ، وأن تشترى الخمر ، وأن تسقى الخمر ، وقال عليه السّلام : « لعن اللّه الخمر ، وعاصرها ، وغارسها ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ، وحاملها ، والمحمولة إليه » . وقال : « من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، وإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقّا على اللّه أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النّار وما يخرج من فروج الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنّم فيشربها أهل النّار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود » .
ونهى عن أكل الربا ، وشهادة الزور ، وكتابة الربا ، وقال عليه السّلام : « إنّ اللّه عزّ وجلّ لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه » .
ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن .
ونهى عن مصافحة الذمي .
ونهى أن ينشد الشعر ، أو تنشد الضالة في المسجد ، ونهى أن يسلّ السيف في المسجد .
ونهى عن ضرب وجوه البهائم .
ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، وقال : « من تأمّل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك » ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة .
ونهى أن ينفخ في طعام أو في شراب ، أو ينفخ في موضع السجود .
ونهى أن يصلّي الرجل في المقابر ، والطرق ، والأرحية ، والأودية ، ومرابط الإبل ، وعلى ظهر الكعبة .
ونهى عن قتل النحل .
ونهى عن الوسم في وجوه البهائم .
ونهى أن يحلف الرجل بغير اللّه ، وقال : « من حلف بغير اللّه فليس من اللّه في شيء » « 1 » ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب اللّه ، وقال : « من حلف بسورة
هامش
( 1 ) ورواه الهندي في كنز العمّال : 16 : 689 / 46342 عن الديلمي ، عن أبي هريرة .