من الإمام مع حفظ المأموم أو بالعكس ، أو غلب على ظنه أحد
طرفي ما شك فيه ( 186 ) .
الثالث : ما يوجب التلافي بغير سجود ، وهو من نسي من الأفعال
وذكر قبل فوات محله ، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ
السورة ( 187 ) ، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود ولما
يسجد ، ونسيان السجود حتى قام ولما يركع وكذا التشهد ( 188 ) .
الرابع : ما يوجب التلافي مع سجود السهو ، وهو نسيان سجدة واحدة ،
أو تشهد أو الصلاة على النبي وآله ويجتاز محلها ، فإنه يفعل بعد
التسليم ويسجد له .
نيته : أسجد السجدة المنسية أو أتشهد التشهد المنسية ، في فرض
كذا أداءا لوجوبها قربة إلى الله تعالى .
ونية سجدتي السهو : أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبها
قربة إلى الله تعالى ، ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة .
وذكرهما : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد ، ثم
يتشهد فيهما ويسلم ، وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا وللكلام
كذلك .
وللشك بين الأربع والخمس وللقيام في موضع القعود
وبالعكس ، والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهما
هامش
186 فلو شك في أول الأمر ثم يذكر فغلب على ظنه أحد الطرفين عمل عليه .
187 فإنه يجب عليه قراءة الحمد ثم قراءة السورة .
188 أي إذا نسية وتذكر قبل الركوع فإنه يجب تداركه .