وأما الخاتمة
ففيها بحثان :
البحث الأول : في الخلل الواقع في الصلاة فهو أقسام :
الأول : فيما يفسدها وقد ذكر .
الثاني : ما لا يوجب شيئا هو نسيان غير الركن من الواجبات ولم يذكر
حتى تجاوز محله ( 181 ) ، كنسيان القراءة أو أبعاضها أو صفتها ( 182 ) ،
أو واجبات الانحناء في الركوع ، أو الرفع ، أو الطمأنينة في
الرفع من الأولى ، وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا ، أو السهو في
موجب السهو ( 183 ) ، أو في حصولها ( 184 ) ، وسهو الكثير ( 185 ) ، الشك
هامش
181 أي دخل في ركن آخر .
182 كوجوه الأعراب والجهر والإخفات .
183 أي ما أوجبه السهو كصلاة الاحتياط ، فلو شك في أن صلاة الاحتياط ركعة أو
ركعتين لم يلتفت ، فإن شك في الزيادة بنى على العدم ، أو في النقصان بنى على الفعل ،
ومثله لو شك في سجدة السهو .
أي لو شك في وقوع السهو وحصوله .
185 أي كثير السهو ، بأن يشك في كل واحدة من ثلاث فرائض متوالية ، أو فريضة واحدة ثلاث مرات .