الثامن : نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا ( 172 ) .
التاسع : زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد ( 173 ) .
العاشر : عدم حفظ الأولتين .
الحادي عشر : إيقاعها قبل الوقت .
الثاني عشر : إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم
علمه بذلك وكذا البدن .
الثالث عشر : منافاتها بحق آدمي ( 174 ) مضيق على قول .
الرابع عشر : البلوغ في أثنائها ( 175 ) إذا بقي من الوقت قدر الطهارة
وركعة .
الخامس عشر : تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية .
السادس عشر : تعمد الكلام بحرفين من غير قرآن ولا دعاء ومنه
التسليم ( 176 ) .
السابع عشر : تعمد الأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام وهو
عطشان .
الثامن عشر : تعمد القهقهة .
التاسع عشر : تعمد البكاء في أمور الدنيا .
هامش
172 أي عمدا أو سهوا كما لو تكلم ، أو استدبر ثم تذكر بأنه لم يأتي بركعة ، وأما لو تذكر
بذلك قبل فعل المنافي فإنه يأتي بالركعة المنسية ويتم صلاته .
173 إنما خص الرابعة لأنها مورد النص .
174 كما لو طالب الدائن ماله وكان المديون قادرا على الأداء .
175 لأن المصلي حينئذ صار مكلفا ، وماله فعله لم يكن واجبا ، لفق التكليف .
176 أي ومن الكلام بحرفين التسليم ، فلو تعمده المكلف في غير آخر الصلاة بطلت .