الفصل الأول :
في المقدمات وهي ستة :
الأول : الطهارة
وهي اسم لما يبيح الصلاة ، من الوضوء والغسل والتيمم ،
وموجبات الوضوء إحدى عشر : البول والغائط والريح من الموضع
المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا ( 27 ) أو تقديرا ( 2 8 ) ، والمزيل
للعقل ( 29 ) ، والحيض والاستحاضة والنفاس ، ومس ميت الآدمي ( 30 )
نجسا ، وتيقن الحدث والشك في الوضوء ، أو تيقنهما والشك في
اللاحق ، وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه ( 31 ) ويجب بها الغسل ، وبالدماء
هامش
27 - الحاستين ، هما السمع والبصر ، تحقيقا في حق صحيح السمع والبصر .
28 - أو تقديرا في حق الأعمى والأصم .
29 - من الإغماء والجنون والسكر .
30 - احترز بالآدمي عن ميتة غيره ، فلا يجب الوضوء بمسه ولا الغسل ، وقيده بكونه نجسا عما
إذا طهر بالغسل على الوجه المعتبر فإن مسه لا يوجب الغسل .
31 - أي تنقض الجنابة الوضوء ولا توجبه ، لأن غسل الجنابة يبيح الصلاة بنفسه ولا يحتاج معه
إلى الوضوء ، بخلاف غسل الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت .