الثلاثة إلا قليل الاستحاضة ، وبالمس والموت .
ويجب التيمم بموجباتهما ( 32 ) عند تعذرهما ، وقد يجب الثلاثة ( 33 )
بالنذر ، أو العهد ، أو اليمين ، أو تحمل عن الغير ( 34 ) .
والغاية في الثلاثة ( 35 ) الصلاة والطواف ، ومس خط المصحف ،
ويختص الأخيران ( 36 ) بغاية دخول المجنب وشبهه ( 37 ) المسجدين ( 38 ) ،
واللبث فيما عداهما ، وقراءة العزيمة ( 39 ) ، ويختص الغسل بالصوم ( 40 )
للجنب وذات الدم .
والأولى التيمم مع تعذر الغسل ، ويختص التيمم بخروج
الجنب والحائض من المسجدين .
هامش
32 - أي بموجبات كل من الوضوء والغسل .
33 - وهي الوضوء والغسل والتيمم .
34 - كالأب والمستأجر عنه .
35 - والغاية في الثلاثة أي الوضوء والغسل والتيمم ، فإن كان المكلف محدثا حدثا أصغر
توضأ للصلاة واجبها ومندوبها ، وإن كان حدثه أكبر اغتسل ، فإن عجز عن الماء تيمم ،
وكذا الطواف ، لكن واجبه مشروط بالوضوء دون مندوبه ، كذا مس خط المصحف
حرام على المحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر .
36 - أي الغسل والتيمم إذ لا يجب الوضوء لدخول المساجد وقراءة العزائم .
37 - والمراد بشبهة المجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما وطهرتا ، والمستحاضة الكثيرة
الدم .
38 - مسجد مكة والمدينة .
3 9 - وهي سجدة حم فصلت ، وسجدة ألم تنزيل ، وسجدة والنجم ، وسجدة اقرأ .
40 - فلا يصح صوم الجنب بدون الغسل ، وكذا ذات الدم ، وهي الحائض والنفساء إذا طهرتا
قبل الفجر ، والمستحاضة الكثيرة الدم .
41 - إذا تعذر الغسل يجب التيمم قبل الفجر والبقاء عليه حتى يطلع الفجر وبدون ذلك يبطل
الصوم .