والبدء باليمين .
الرابع : مسح مقدم شعر الرأس حقيقة أو حكما ( 51 ) ، أو البشرة ببقية
البلل ( 52 ) ، ولو بإصبع ( 53 ) ، أو منكوسا ( 45 ) .
الخامس : مسح بشرة الرجلين ( 55 ) من رؤوس الأصابع إلى أصل
الساق بأقل اسمه ( 56 ) بالبلل ( 57 ) ، فلو استأنف ماءا لأحد
المسحين بطل ( 58 ) ، ويجوز الأخذ من شعر الوجه ، وينبغي البدء
باليمين احتياطا ، ولا يجوز النكس ، بل يبدأ بالأصابع .
السادس : الترتيب كما ذكر .
السابع : الموالاة ، وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من
الأعضاء ، إلا مع التعذر لشدة الحر وقلة الماء .
الثامن : المباشرة بنفسه اختيارا ، فلو وضأه غيره لا لعذر بطل .
التاسع : طهارة الماء وطهوريته ( 59 ) ، وطهارة المحل .
هامش
51 - حقيقة في مستوى الخلقة ، وحكما ، في غير مستوى الخلقة .
52 - أو بشرته حيث لا يكون على الرأس شعر ، أو يكون الشعر موجودا لكن يتخلله ويمسح تحته .
53 - أي لا يجب مقدار ثلاث أصابع .
54 - المراد بالمنكوس أن يمسح مستقبل الشعر .
55 - البشرة هي ظاهر جلد الإنسان .
56 - أي بأقل اسم المسح .
57 - أي ببلل الوضوء الذي على أعضائه .
58 - أي المسح دون الوضوء ، فيجف الماء المستأنف عن يده ويأخذ من بلل الوضوء الذي
باق على أعضائه ، ويمسح به ، ولو استوعب الماء الأعضاء ، أو جف ما على غير
محل الاستيناف بطل الوضوء ، فيعيده من رأس .
59 - الفرق بين الطاهر والطهور : إن الطاهر هو ما ليس بنجس ، والطهور هو الطاهر في نفسه
والمطهر لغيره من الحدث والخبث .