* في الشفتين القصاص 537 ج 2
* إذا لم تبلغه دعوة الإسلام فبادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود ولا الدية 546 ج 2
* إذا أمكن قصد إصابة إنسان بعينه بالمنجنيق وقتله - وهو غير ممتنع - فحكمه حكم العمد المحض 549 ج 2
* ما دون الموضحة فيها القصاص 552 ج 2
* إذا تسبب في قتل إنسان لبئر حفره في غير ملكه ونحوه من الأسباب فلا يسمى قاتلا ولا قود عليه ولا يعد عمدا يستوجب الدية 560 ج 2
* إذا رجم شخص بشهادة أربعة فرجع أحدهم وقال عمدت قتله كان عليه الحد والقود 572 ج 2
* إذا قتل رجلا في داره وادعى بأنه كان يزني بامرأته وكان معه بينة فلا قود 573 ج 2
* إذا قتل رجلا في داره وادعى بأنه كان يزني بامرأته ولا بينة فالقول قول ولي الدم 573 ج 2
* إذا صال على شخص آدمي فدفعه فقتله لم يلزمه ضمانه 590 ج 2
* إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم فوقع في بئر لم يكن عليهم ضمانه 592 ج 2
* المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ثم يقام عليهما الحد ولا يغسلان بعد ذلك ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذا المقتول قودا 144 ج 2
* إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد لا يقبل إقراره في حق المولى ولا يقتص منه ما دام مملوكا 289 ج 2
* إذا ارتد الرجل ثم رجع فقتله آخر معتقدا أنه ما زال على الردة كان عليه القود 589 ج 2
* إذا قتل من لم تبلغه الدعوة من الكفار فلا ضمان على قاتله 593 ج 2
* في الضمان فيما إذا قتل مسلم أسيرا مشركا 593 ج 2
* يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج 2
* تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره 644 ج 2
* إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل سقط القود وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال 647 ج 2
* إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه فقتل أو قطع ثم رجعا وقالا قصدنا أن يقتل أو يقطع فعليهم القود 653 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* القتل أمر عظيم 437 ج 3
* القصاص في القتل واجب 437 ج 3
* يقتل الحر بالحرة إذا ردوا فاضل الدية 437 ج 3