تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
* تقتل الحرة بالحر 437 ج 3 * إذا قتل عشرة من العبيد عبدا لرجل دفعة واحدة واقتص منهم وزادت أثمانهم على قيمة عبده وجب عليه رد ما فضل 438 ج 3 * إذا قتل عبد عبدا بين شريكين وعفا أحدهما فلا يسقط حق الآخر من القود إذا رد مقدار ما عفا عنه الأول 438 ج 3 * إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال 438 ج 3 * الأم وأمهاتها وأمهات الأب يقدن بالولد 438 ج 3 * إذا شارك أجنبي الأب في قتل ولده واقتص من الأجنبي فيجب أن يرد على ورثته نصف الدية 439 ج 3 * لا فرق بين الحد والقصاص في عدم سقوطه فيما إذا عفا واحد 440 ج 3 * المرأة لا ترث من القصاص شيئا بحال وإنما ترث من الدية 440 ج 3 * إذا كان له زوجة وابنان فأبانها ثم إن أحدهما قتل أباه وقتل الآخر منهما أمه فعلى كل واحد منهما القود 440 ج 3 * لا يقتل الكامل بالناقص ويقتل الناقص بالكامل ويقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والولد بالولد 440 ج 3 * إذا اقتص للمرأة من الرجل في بعض أطرافها ردت فاضل الدية إذا كان فوق ثلث الدية 440 ج 3 * إذا قتل جماعة واحدا وقتلهم أولياء المقتول جميعا ردوا فاضل الدية 440 ج 3 * إذا قتل اثنان واحدا وقتل ولي الدم أحدهما وعفا عن الثاني على نصف الدية أخذه ورده على أولياء المقاد منه وكذلك إذا قتل ثلاثة واحدا وقتل ولي الدم اثنان 441 ج 3 * إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القصاص على الواحد كقلع العين وقطع اليد فعليهم القصاص 441 ج 3 * إذا قطع جماعة يد وقطعت أيديهم به رد عليهم فاضل الدية 441 ج 3 * لا قصاص على من لم يبلغ 441 ج 3 * إذا قتل الصبي أو المجنون خطأ فالدية على العاقلة 442 ج 3 * إذا قتله بعصا خفيفة صقيلة وكان المقتول قوي الخلقة والبطش لم يكن عمدا 442 ج 3 * أرش الطرف يدخل في دية النفس 443 ج 3 * إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف وداوى المجروح جرحه بسم يقتل غالبا ومات فإن قتل الولي رد نصف الدية 443 ج 3 * في حق استيفاء القصاص والدية فيما إذا قطع المسلم يد المسلم فارتد ثم سرى إلى نفسه ومات 444 ج 3 * إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار واندمل وجب على الجاني ألف دينار 444 ج 3 * إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار وسرت إلى نفسه قبل العتق وجب على الجاني ألف دينار ويكون ما يستقر على المتلف لسيده وإذا مات بعد العتق فإنه يجب فيه دية الحر 444 ج 3 * في القود على الجاني حال الحرية فيما إذا قطع حر يد عبد ثم أعتق ثم قطع آخر رجله ثم سرى لنفسه 445 ج 3 * إذا قطع حر يد رجل حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية ثم سرى إلى نفسه ومات وكان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فللسيد نصف الدية 446 ج 3