* إذا قطع إصبع رجل وعفا المجني عليه واختار الدية دفعت له بشرط رضى القاطع بذلك 453 ج 3
* رجل قطع أنملة فقطع المجني عليه أنملتين واعترف بأنه أخطأ فالدية في ماله 454 ج 3
* في مقدار الدية فيما إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها فاندملت وسرى القطع إلى الرجل وعفا وليه 454 ج 3
* ما يرجع به فيما إذا قطعت امرأة يدي رجل فقطع يديها بيديه ثم اندملت يداها وسرى القطع إلى نفس الرجل وعفا وليه 454 ج 3
* إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يده ثم اندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني كان هدرا 454 ج 3
* في حكم موت الجاني فيما إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يده ثم سرى القطع إلى الجاني ثم سرى القطع إلى المجني عليه 455 ج 3
* إذا قطع يد رجل فعفا المجني عليه فعاد القاطع فقتل العافي فلوليه القصاص أو العفو على نصف الدية 455 ج 3
* عمد الصبي والمجنون في حكم الخطأ فإذا شارك رجل وصبي في قتل عمد فلا قود على الصبي 455 ج 3
* إذا قتلا شخصا عامدين لا قود عن أحدهما لا لمعنى في فعله فعلى الآخر القود 456 ج 3
* إذا عفا ولي الدم عن القود مطلقا فلا يثبت له المال 456 ج 3
* إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما وعفا أحدهما فلا يسقط حق القود للآخر إذا رد مقدار ما عفا الآخر 456 ج 3
* إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما فبادر أحدهما فقتله فلا قود عليه 456 ج 3
* إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما فعفا أحدهما ثم عاد فقتله فعليه القود 457 ج 3
* إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما فعفوا معا فمن قتله فعليه القود 457 ج 3
* إذا قطع يد رجل من الكوع ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق قبل اندمال الأول ثم سرى إلى نفسه فمات فهما قاتلان 457 ج 3
* يجوز قطع يد الجاني من المرفق بقطع اليد من المرفق المقطوعة من الكوع إذا رد دية اليد إلى الكوع 457 ج 3
* إذا قطع يدا ثم سرى إلى نفسه فليس للولي سوى القتل 457 ج 3
* إذا قتل بالسحر أو باللواط أو أوجره الخمرة فمات قتل بالسيف ولا يقتل بما قتل 458 ج 3
* كل جرح ينفرد فيه القصاص إذا سرى إلى النفس فليس لوليه غير القتل 458 ج 3
* لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء 459 ج 3
* القصاص في الأطراف يؤخر عن شدة الحر والبرد إلى اعتدال الزمان 459 ج 3
* كل جرح على البدن ينتهي إلى عظم إذا عفا المجني عليه كان له مقدر 459 ج 3
* إذا غصب عبدا فقطع يده فيجب أكثر الأمرين من نصف قيمته أو ما نقص 459 ج 3
* إذا شجه دون الموضحة فيمكن أخذ القصاص كأن تكون نصف موضحة المجني عليه فيقتص من الجاني بقدر نصف موضحته وإذا أراد أرشها ففيها مقدر 459 ج 3
* إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل فيها فلا قود عليه وفيها ثلث اليد الصحيحة 460 ج 3
* إذا قطع عضوا وسرى لعضو آخر فالقصاص فيما باشر قطعه ثابت 460 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 577
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٧٧