* القصاص في الطرف يدخل في قصاص النفس 446 ج 3
* إذا قطع الأول يد عبد وقطع آخران حال الحرية أحدهما يده والآخر رجله فسرى إلى نفسه ومات فعلى الآخران القود في النفس 446 ج 3
* ما للسيد من الجاني في حال الرق فيما إذا قطع الأول يد عبده وقطع آخران حال الحرية أحدهما يده والآخر رجله 447 ج 3
* إذا أمر أو أكره خليفة الإمام رجلا بقتل بغير حق فقتل فالقود على المأمور والآمر آثم 447 ج 3
* المتغلب باللصوصية إذا أمر غيره أو أكرهه على قتل رجل ظلما فقتله فالقود على القاتل 448 ج 3
* العبد الصغير المميز خطأه وعمده سواء فإذا قتل بأمر السيد فالدية مخففة مؤجلة في رقبته 448 ج 3
* إذا أمسك رجلا فجاء آخر فقتله فعلى القاتل القود 449 ج 3
* في حكم العين على القتل 449 ج 3
* يقتل الجماعة بالواحد 449 ج 3
* القتل العمد يوجب القود والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو وإن عفا لم يثبت الدية إلا برضى الجاني 449 ج 3
* الزوج والزوجة لاحظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية 450 ج 3
* إذا ورث القصاص والدية أهل رشد فلبعضهم أن يستوفيه بشرط أن يضمن للباقين ما يخصهم من الدية 450 ج 3
* إذا ورث القصاص والدية ورثته وكان بعضهم رشيدا وبعضهم يولى عليه فللرشيد أن يستوفي حق نفسه من الدية والقصاص 450 ج 3
* إذا كان الوارث للقصاص واحدا صغيرا فلوليه العفو على مال 450 ج 3
* إذا وجب القصاص لاثنين فعفا أحدهما عن القصاص لم يسقط حق أخيه 451 ج 3
* إذا عفا من وجب له القصاص مطلقا سقطت الدية 451 ج 3
* يصح التوكيل باستيفاء القصاص بغيبة من الموكل إذا قال يستوفيه بغيبة منه ومتى اقتص الوكيل قبل عفو الموكل وقع الاقتصاص موقعه 451 ج 3
* إذا اقتص من الحامل جهلا وألقت الحمل ففيه كفارة عشر دية أمه 452 ج 3
* خطأ الحاكم على بيت المال 452 ج 3
* إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول القصاص استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال 452 ج 3
* إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد وسبق الأوسط أو الأخير أو الحاضر فثبت القتل استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال 452 ج 3
* إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول الدية وبذلها الجاني يقال للثاني اختر على ما قلناه للأول كذلك حتى نأتي على آخرهم 452 ج 3
* إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطعناه باليد وقتلناه بالآخر 453 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 576
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٧٦