عناوين مسائل الشركة
الشريف المرتضى / المجلد الأول
* الشركة لا تصح إلا في الأموال ولا تصح بالأبدان والأعمال 235 ج 1
* إذا تراضى المشتركان بأن يكون لأحدهما من الربح أكثر مما للآخر مع تساوي ماليهما جاز ذلك 234 ج 1
* إذا تراضى المشتركان على أنه لا وضيعة على أحدهما أو أن عليه من الوضيعة أقل مما على الآخر مع تساوي ماليهما جاز ذلك 234 ج 1
* إذا اشترك اثنان في عمل كان لكل واحد منهما أجرة عمله خاصة وإن لم يتميز عملها كان الصلح بينهما 235 ج 1
* إذا دفع رجل إلى تاجر مالا ليتجر به على أن الربح بينهما لم ينعقد بذلك شركة وكان صاحب المال بالخيار فإن منعه منه كان له أجرة مثله في تجارته 235 ج 1
* إذا أعطى الإنسان غيره ثوبا ليبيعه وشرط له فيه سهما من الربح فهو بالخيار فإن رجع فيه كان عليه أجرة مثله في البيع 235 ج 1
* العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر وأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه خاصة 216 ج 1
* إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان موسرا طولب بابتياع حصص شركائه 216 ج 1
* إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا يسعى العبد في باقي ثمنه 216 ج 1
* إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا وعجز العبد عن باقي الثمن خدم ملاكه بقدر رقه وتصرف في نفسه بحساب ما انعتق منه 216 ج 1
* في حكم المدبر والشركاء فيما إذا دبر أحدهم نصيبه من عبد ثم مات 217 ج 1
* الشفعة تجب إذا كانت الشركة بين اثنين وإذا زاد العدد على الاثنين فلا شفعة 230 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة 309 ج 2
* الشركة إذا كانت في مالين مثلين في جميع صفاتهما ويخلطان ويأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف فيه انعقدت به 309 ج 2
* إذا كان المالان غير متميزين ويختلطان فإن الشركة تنعقد بهما 310 ج 2
* شركة الأبدان باطلة سواء كان متفقي الصنعة أو مختلفي الصنعة 310 ج 2
* تجوز الشركة إذا تناسب مقدار ربح كل شريك مع مقدار المال الذي أخرجه في الشراكة 310 ج 2
* إذا كان مال بين شريكين فغصب أحد الشريكين نصيبه وباع مع ما لشريكه فلا يمضي البيع فيما لا يملك 310 ج 2