تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
* لا يجوز السبق على ما لا يتناوله الخبر " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " 50 ج 4 * إذا تناضلا أيهما أصاب جاز 50 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* السبق والرماية جائزان 384 ج 5 * يجوز المسابقة على الإبل والفيلة بعوض 385 ج 5 * لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر 385 ج 5 * إذا كان المسبق أحدهما فقال أينا سبق فله عشرة إن سبقت أنت فلك وإن سبقت أنا فلا شيء عليك فجائز 385 ج 5 * إذا أخرج اثنان سبقا وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا إن سبقت فلك السبقان معا جاز 385 ج 5 * يجوز التناضل بالسهام والنشاب على أيهما أبعد رميا 385 ج 5