* لا يجوز السبق على ما لا يتناوله الخبر " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " 50 ج 4
* إذا تناضلا أيهما أصاب جاز 50 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* السبق والرماية جائزان 384 ج 5
* يجوز المسابقة على الإبل والفيلة بعوض 385 ج 5
* لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر 385 ج 5
* إذا كان المسبق أحدهما فقال أينا سبق فله عشرة إن سبقت أنت فلك وإن سبقت أنا فلا شيء عليك فجائز 385 ج 5
* إذا أخرج اثنان سبقا وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا إن سبقت فلك السبقان معا جاز 385 ج 5
* يجوز التناضل بالسهام والنشاب على أيهما أبعد رميا 385 ج 5