* إذا كان بين الشريكين شيء فباعاه بثمن معلوم كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه 310 ج 2
* إذا باع الشريكين الشيء بثمن معلوم وأخذ أحدهما قدر حقه من المشتري شاركه فيه صاحبه 310 ج 2
* إذا أعتق شريكا له من عبد وكان معسرا وقصد به مضارة شريكه كان العتق باطلا وإن قصد به وجه اللّه مضى العتق في نصيبه وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه الآخر أو يسعى العبد في قيمته 659 ج 2
* إذا أعتق شريكا له من عبد وكان موسرا ألزم قيمته فإذا أدى انعتق عليه ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة فإن فعل كان عتقه ماضيا 659 ج 2
* إذا كان عبد بين شريكين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه جاز لهما أن يبيعاه متفاضلا 669 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* الشركة جائزة 80 ج 3
* شركة التجارة بين المسلمين والكافرين مكروهة 80 ج 3
* الشركة في العروض التي لا مثل لها لا يجوز 80 ج 3
* إذا خلط الشريكان المالين انعقدت الشركة 80 ج 3
* شركة الأبدان باطلة 80 ج 3
* إذا كان بين اثنين عبدان لكل منهما نصف كل واحد من العبدين فباعاهما صح البيع 81 ج 3
* إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم فإذا أخذ أحدهما قدر حقه شاركه صاحبه فيه 81 ج 3
* الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 ج 3
* إذا كان العبد بين شريكين فأدعى أحدهما على شريكه الموسر أنه قد أعتق نصيبه من العبد فصدقه عتق نصيبه ونصيب المدعي 357 ج 3
* إذا أعتق شركا له من عبد وكان معسرا أعتق منه ما أعتق ورق الباقي 357 ج 3
* إذا اختلف المعتق والشريك في صنعة العبد فادعى الشريك صنعة وأنكر المعتق وكان العبد ميتا أو غائبا وكان بين العتق والاختلاف مدة يتعلم الصنعة فالقول قول المعتق 358 ج 3
* إذا اختلفا فيما ينقص به القيمة كأن قال المعتق كان آبقا أو سارقا وأنكر الشريك فالقول قول الشريك 358 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* المال الذي يصح اختلاطه يصح الشركة فيه 30 ج 4
* إذا كان مال الشركة متساويا وكان الربح متساويا أيضا صحت الشركة بلا خلاف 30 ج 4