* عن الطوسي قدس سره إذا خير زوجته فاختارت نفسها لم يقع الطلاق 323
* إذا قال أنت علي حرام لا يحصل بذلك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا يمين 324
* لا يقع الطلاق إذا كتب بخطه أن فلانة طالق وإن كان غائبا 324
* عن الطوسي قدس سره إذا كتب بطلاق زوجته فلا يقع 324
* يصح التوكيل في الطلاق حاضرا كان الموكل أو غائبا 324
* إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت منه بالأولى وبطل الباقي 324
* الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد وحالة واحدة من دون تخلل المراجعة باطل ولا يقع منه إلا واحدة 325
* من طلق امرأته تطليقة واحدة وكانت مدخولا بها كان له مراجعتها 325
* من طلق امرأته ثلاثا في ثلاثة أطهار فإنه يسمى مطلقا ثلاثا بلا خلاف 325
* رفع إلى عمر رجل قد طلق امرأته ثلاثا فأوجع ظهره وردها عليه 325
* إذا كان المطلق مخالفا وكان ممن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد لزمه ذلك ووقعت الفرقة 326
* لا يجوز للحاضر أن يطلق زوجته المدخول بها وهي وحائض ويجوز للغائب 326
* في طلاق الصغيرة غير البالغة إذا دخل بها 327
* يصح ويقع طلاق الحبلى المستبين حملها أي وقت شاء سواء كان ذلك في حال رؤية دم أو حال نقاء 327
* طلاق الحائض لا يقع ولا يصح 327
* إذا وطأ زوجته في طهرها فلا يجوز له أن يطلقها فيه حتى تحيض وتطهر 328
* إذا طلق الغائب زوجته وشهد لها شهود بالطلاق وتاريخه ومضى لها من يوم طلقها ثلاثة قروء حلت للأزواج 328
* من كان حاضرا في البلد فلا يجوز له أن يطلق زوجته وهي حائض 328
* طلاق المكره لا يقع وكذلك سائر عقوده 329
* لا يدخل الاستثناء بمشية اللّه تعالى إلا في اليمين بالله حسب 329
* عن الطوسي قدس سره الاستثناء بمشية اللّه تعالى يدخل في اليمين 329
* الظهار حكمه حكم الطلاق 333
* الطلاق لا يقع إذا كان مشروطا 333
* إذا قال أنت علي حرام لم يتعلق بذلك حكم من الأحكام لا ظهار ولا طلاق ولا إيلاء ولا يمين ولا غير ذلك 335
* الرجعية زوجة 340
* إذا أسمعت الزوجة زوجها ما يكره فلا يجب خلعها وهو مخير بين خلعها وطلاقها 340
* عن المرتضى قدس سره الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به وجرى مجرى الطلاق في نقص عدد الطلاق 341
* بعث الحكمين في حال الشقاق بين الزوجين على طريق التحكيم لا على طريق التوكيل 342
* الزوجة الغائب عنها زوجها إذا اعتدت بأمر الإمام أو أحد نوابه عدة المتوفى عنها زوجها بانت من زوجها وحلت
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 564
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٦٤