تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
* عن الطوسي قدس سره إذا خير زوجته فاختارت نفسها لم يقع الطلاق 323 * إذا قال أنت علي حرام لا يحصل بذلك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا يمين 324 * لا يقع الطلاق إذا كتب بخطه أن فلانة طالق وإن كان غائبا 324 * عن الطوسي قدس سره إذا كتب بطلاق زوجته فلا يقع 324 * يصح التوكيل في الطلاق حاضرا كان الموكل أو غائبا 324 * إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت منه بالأولى وبطل الباقي 324 * الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد وحالة واحدة من دون تخلل المراجعة باطل ولا يقع منه إلا واحدة 325 * من طلق امرأته تطليقة واحدة وكانت مدخولا بها كان له مراجعتها 325 * من طلق امرأته ثلاثا في ثلاثة أطهار فإنه يسمى مطلقا ثلاثا بلا خلاف 325 * رفع إلى عمر رجل قد طلق امرأته ثلاثا فأوجع ظهره وردها عليه 325 * إذا كان المطلق مخالفا وكان ممن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد لزمه ذلك ووقعت الفرقة 326 * لا يجوز للحاضر أن يطلق زوجته المدخول بها وهي وحائض ويجوز للغائب 326 * في طلاق الصغيرة غير البالغة إذا دخل بها 327 * يصح ويقع طلاق الحبلى المستبين حملها أي وقت شاء سواء كان ذلك في حال رؤية دم أو حال نقاء 327 * طلاق الحائض لا يقع ولا يصح 327 * إذا وطأ زوجته في طهرها فلا يجوز له أن يطلقها فيه حتى تحيض وتطهر 328 * إذا طلق الغائب زوجته وشهد لها شهود بالطلاق وتاريخه ومضى لها من يوم طلقها ثلاثة قروء حلت للأزواج 328 * من كان حاضرا في البلد فلا يجوز له أن يطلق زوجته وهي حائض 328 * طلاق المكره لا يقع وكذلك سائر عقوده 329 * لا يدخل الاستثناء بمشية اللّه تعالى إلا في اليمين بالله حسب 329 * عن الطوسي قدس سره الاستثناء بمشية اللّه تعالى يدخل في اليمين 329 * الظهار حكمه حكم الطلاق 333 * الطلاق لا يقع إذا كان مشروطا 333 * إذا قال أنت علي حرام لم يتعلق بذلك حكم من الأحكام لا ظهار ولا طلاق ولا إيلاء ولا يمين ولا غير ذلك 335 * الرجعية زوجة 340 * إذا أسمعت الزوجة زوجها ما يكره فلا يجب خلعها وهو مخير بين خلعها وطلاقها 340 * عن المرتضى قدس سره الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به وجرى مجرى الطلاق في نقص عدد الطلاق 341 * بعث الحكمين في حال الشقاق بين الزوجين على طريق التحكيم لا على طريق التوكيل 342 * الزوجة الغائب عنها زوجها إذا اعتدت بأمر الإمام أو أحد نوابه عدة المتوفى عنها زوجها بانت من زوجها وحلت