تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
* طلاق الحائض المدخول بها التي ما غاب زوجها عنها غيبة مخصوصة لا يقع 43 * طلاق الحامل يقع على كل حال سواء كانت وقت طلاقها عالمه بالدم متيقنة له أو لم تكن كذلك 43 * الطلاق يصح التوكيل فيه كما قلناه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا 171 * إذا خيف شقاق بنيهما بعث الحاكم رجلا من أهل الزوج ورجلا من أهل الزوجة وليس لهما الفراق حكمان إلا أن يكون الزوج قد وكل فيه من بعثه فيصح طلاقه ووكالته فيه مع حضور موكله 171 * يجب المهر بالعقد جميعه ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول - 175 * تجوز الوكالة للحاضر والغائب في جميع ما يجوز الوكالة فيه فمن وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته جاز طلاق الوكيل 175 * في حال الشقاق وبعث الحكمين إذا وكل الحكم الذي هو من أهله في الطلاق وطلق مضى طلاقه وجاز وإن كان الموكل حاضرا في البلد 175 * إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ودخل بها ثم رجعا فطلاق هذه المرأة مقطوع عليه وتزويجها مأمور به محكوم بصحة العقد 186 * إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما كان يصلح للنساء 197 * عن الطوسي قدس سره الأخرس إذا كان له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 331 * عن الطوسي قدس سره اليمين بالطلاق والعتاق باطلة فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها لم يكن يمينا 362 * لا ينعقد اليمين لا بالعتق ولا بالطلاق 364 * يتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي سواء كان في الصحة أو المرض ما دامت المرأة في العدة 429

عناوين مسائل الخلع والمباراة

* إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة فلا يحل له خلعها 340 * إذا أسمعت الزوجة زوجها ما يكره فلا يجب خلعها وهو مخير بين خلعها وطلاقها 340 * عن المرتضى قدس سره الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به وجرى مجرى الطلاق في نقص عدد الطلاق 341 * يجوز العقد على أخت المختلعة في الحال 279

عناوين مسائل الظهار

* شروط الظهار 333