* إذا بلغت المرأة تسع سنين حل للبعل الدخول بها 90
* الولد الأكبر يتحمل عن والده ما فرط فيه من الصيام ويصير ذلك تكليفا للولد 98
* الصبي إذا بلغ خلال الصوم يستحب له الإمساك ولا يجب 99
* عن الطوسي قدس سره الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمريض إذا برئ وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا 99
* عن الطوسي قدس سره الصبي إذا نوى الصوم من أوله وبلغ خلال الصوم وجب عليه الإمساك 99
* من فاته صوم لمرض ومات فيه فالولي هو المكلف بقضائه 101
* كل صوم كان واجبا على الميت وقدر عليه ولم يفعله فالواجب على الولي القيام به 104
* قوله تعالى
" وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ "
لا يعني أن يملك المتولي والوصي مالهم 119
* الولي يلزمه أن يقضي عمن هو ولي له ما فاته من صيام تمكن منه فلم يصمه 136
* الصبي يحرم عنه وليه وينوي وينعقد إحرامه 140
* يصح للولي الإحرام عن الصبي 143
* الولي لا يجب عليه قضاء دين من هو ولي له 157
* إذا سلم الزوج المهر لأبي الزوجة البكر البالغة الرشيدة فقد سلمه إلى من لم توكله في القبض ومن ليس عليها ولاية في أموالها 176
* في حد البلوغ في الرجال والنساء 199
* يجوز للأب والجد شراء سلعة الولد الأصغر من نفسه 205
* عن الطوسي قدس سره ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض 322
* الصبي لا يطلق عليه وليه وهو ناظر في أموره 322
* في طلاق الصغيرة غير البالغة إذا دخل بها 327
* قول النبي صلّى اللّه عليه وآله رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ 354
* إذا مات وعليه صيام وجب على وليه أن يصوم عنه 371
* بنت البنت بنت ولا يحل نكاحها مع قوله تعالى
" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ "
389
* يجوز للوالد أن يشتري من مال ولده الصغير من نفسه 397
* الأم لا تلي على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم 401
* الصبي غير البالغ محجور عليه غير ماض فعله في التصرف في أمواله 401
* إذا ولد مولود ليس له فرج أصلا فكان أمره مشكلا استخرج بالقرعة 426
* يرث الخنثى باعتبار المبال في موضع الخروج ثم الأسبق خروجا ثم آخرها انقطاعا 426
* في حكم توريث الخنثى المشكل بعد الأضلاع 427
* عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى اعتبر حاله بخروج البول فإن خرج من الفرج الذي