تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
* إذا بلغت المرأة تسع سنين حل للبعل الدخول بها 90 * الولد الأكبر يتحمل عن والده ما فرط فيه من الصيام ويصير ذلك تكليفا للولد 98 * الصبي إذا بلغ خلال الصوم يستحب له الإمساك ولا يجب 99 * عن الطوسي قدس سره الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمريض إذا برئ وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا 99 * عن الطوسي قدس سره الصبي إذا نوى الصوم من أوله وبلغ خلال الصوم وجب عليه الإمساك 99 * من فاته صوم لمرض ومات فيه فالولي هو المكلف بقضائه 101 * كل صوم كان واجبا على الميت وقدر عليه ولم يفعله فالواجب على الولي القيام به 104 * قوله تعالى
" وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ "
لا يعني أن يملك المتولي والوصي مالهم 119 * الولي يلزمه أن يقضي عمن هو ولي له ما فاته من صيام تمكن منه فلم يصمه 136 * الصبي يحرم عنه وليه وينوي وينعقد إحرامه 140 * يصح للولي الإحرام عن الصبي 143 * الولي لا يجب عليه قضاء دين من هو ولي له 157 * إذا سلم الزوج المهر لأبي الزوجة البكر البالغة الرشيدة فقد سلمه إلى من لم توكله في القبض ومن ليس عليها ولاية في أموالها 176 * في حد البلوغ في الرجال والنساء 199 * يجوز للأب والجد شراء سلعة الولد الأصغر من نفسه 205 * عن الطوسي قدس سره ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض 322 * الصبي لا يطلق عليه وليه وهو ناظر في أموره 322 * في طلاق الصغيرة غير البالغة إذا دخل بها 327 * قول النبي صلّى اللّه عليه وآله رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ 354 * إذا مات وعليه صيام وجب على وليه أن يصوم عنه 371 * بنت البنت بنت ولا يحل نكاحها مع قوله تعالى
" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ "
389 * يجوز للوالد أن يشتري من مال ولده الصغير من نفسه 397 * الأم لا تلي على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم 401 * الصبي غير البالغ محجور عليه غير ماض فعله في التصرف في أمواله 401 * إذا ولد مولود ليس له فرج أصلا فكان أمره مشكلا استخرج بالقرعة 426 * يرث الخنثى باعتبار المبال في موضع الخروج ثم الأسبق خروجا ثم آخرها انقطاعا 426 * في حكم توريث الخنثى المشكل بعد الأضلاع 427 * عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى اعتبر حاله بخروج البول فإن خرج من الفرج الذي