* بالبلوغ يكمل عقل البنت ويجب تسليم مالها إليها ويصح عقود بيعها ونذرها وأيمانها 287
* عقد النكاح على البالغة الرشيدة يقف على إجازتها 287
* ولاية الأب تزول عن البكر البالغ في عقد النكاح المؤجل 287
* للأب والجد الولاية على الصغيرة ولا غير 287
* عن المرتضى قدس سره ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها 288
* إذا زوج رجل امرأة من غير أمر وليها لرجل ولم يأذن له في ذلك يقف العقد على إجازة الزوج والولي 288
* إذا زوج رجل بنت غيره الصغيرة من رجل فقبل الزوج وقف العقد على إجازة الولي 289
* إذا زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة أو أخته الكبيرة الرشيدة أو غير الكبيرة وقف على إجازتها 289
* إذا عقد الرجل على ابنه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة 290
* إذا عقد أجنبي لصغير فالنكاح موقوف على الإجازة والفسخ فإن بلغ الابن ورضي لزمه المهر وإن أبى انفسخ النكاح ولا شيء على الأجنبي 290
* عن الطوسي قدس سره الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأب أو الجد وله أن يعفو عن بعض المهر لا عن جميعه 290
* عن الطوسي قدس سره قوله تعالى
" إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ "
هن الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها فتترك ما يجب لها من نصف الصداق 291
* عن الطوسي قدس سره لا ولاية لأحد على البكر غير البالغ سوى الأب والجد 291
* عن الطوسي قدس سره قوله تعالى
" أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ "
هو الولي وله أن يعفو عن بعض الصداق 291
* غير البالغة لا يلي عليها سوى الأب أو الجد وهما اللذان لهما أن يعفوا في قوله تعالى
" أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ "
291
* عن الطوسي قدس سره سره إذن الثيب نطقها 292
* إذا لم يختن الصبي حتى البلوغ وجب ختانه 315
* عن الطوسي قدس سره إذا بانت المرأة من الرجل وكان لها طفل منه لا يميز فهي أحق به وإذا كان يميز وكان ذكرا فالأب أحق به وإن كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج فإن تزوجت فالأب أحق بها 316
* الأب أحق بالولد في جميع الأحوال وهو الوالي عليه والقيم بأموره عدا الحولين في الذكر وفي الأنثى السبع 316
* نفقة الولد تجب على الوالد إذا كان الولد معسرا 200
* إذا كان الولد موسرا فلا تجب نفقته على والده 200
* نفقة الوالد لا تجب على الولد إلا مع الإعسار 200
* في تصرف الوالد في مال ابنه الصغير 200
* للوالد أن يطأ جارية ولده إذا كان صغيرا بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمته 200
* حد بلوغ المرأة تسع سنين 90