يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال وإن خرج من الفرج الذي يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء 427
* عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى وكان يبول من الفرجين معا نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه وورث به 427
* عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى وتساوى بوله من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلف ورثت ميراث الرجال 427
* أمير المؤمنين عليه السّلام كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه 427
* عن الطوسي قدس سره ميراث الخنثى يعتبر بالمبال فإن أشكل فعد الإضلاع والقرعة 427
* الوالد يضمن جريرة ابنه ويعقل عنه ولا يصح التبري من المواريث على حال 430
عناوين مسائل الطلاق والفسخ والتفريق
* الطلقة الثالثة في قوله تعالى
" فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ "
319
* قوله تعالى
" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "
أي لاستقبال عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها 319
* لا يجوز طلاق الطاهر التي وطأها زوجها في طهرها بل في طهر لم يطأها فيه 319
* يجوز طلاق الصغيرة والكبيرة والحايل والحامل والمدخول بها وغير المدخول بها 319
* طلاق الحائض بعد الدخول أو في طهر قربها فيه قبل أن يظهر بها حمل محظور ولا يقع 320
* لا يفتقر مراجعة المطلقة بعد الدخول دون الثلاث إلى رضاها ولا ولي ولا عقد ولا إلى إشهاد 320
* الإشهاد على المطلقة الرجعية إذا راجعها غير واجب 320
* الطلاق في الحيض بدعة ومعصية 320
* في طلاق القرشية والنبطية والعامية إذا جاوزت الخمسين مع تغير عادتها 320
* المطلقة طلاقا رجعيا زوجة 321
* للزوج مراجعة زوجته المطلقة رجعيا ما دامت في العدة وليس لها خيار وتجوز المراجعة من غير إشهاد وتصح المراجعة بالقول أو بالفعل 321
* إذا تزوجت فيما بين الطلقة الأولى والثانية أو الثانية والثالثة هدم ذلك ما تقدم من الطلاق 321
* عن الطوسي قدس سره ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض 322
* الصبي لا يطلق عليه وليه وهو ناظر في أموره 322
* إذا طلقها في مرضه ترثه إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك 322
* عن الطوسي قدس سره المطلقة التطليقة الثالثة في المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح من المرض ما لم تتزوج والرجل يرثها ما دامت في العدة الرجعية فأما في الباينة فلا يرثها على حال 322