تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
* إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي 252 * إذا عدم المدعي البينة فالقول قول الجاحد المنكر فإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن أو في مقدار قيمته بعد ثبوت التفريط من المرتهن فالقول قوله 253 * فيما إذا اختلفا في متاع فقال الذي عنده إنه رهن وقال صاحب المتاع إنه وديعة 253 * في حكم الرهن في حمل الحيوان والأرض والشجر والنخل عند وجود الحمل حال الرهن وحكمه عند حصول الحمل بعد الرهن 253 * إذا كان عنده رهن بشيء مخصوص فمات الراهن وعليه دين لغيره من الغرماء يستوفي المرتهن ما له على الراهن وإن فضل فلباقي الغرماء 254 * الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن 254 * إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقض إلى محله كان مبيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 254 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا يغلق الرهن " 254 * التدبير بمنزلة الوصية 255 * إذا رهن عند إنسان شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ثم شرطا أن يبيعه الموضوع على يده بعد لزوم العقد فإن الوكالة تنفسخ بعزل الراهن للعدل 255 * إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بالألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح القرض ولا الرهن 255 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 * إذا قضى الراهن الدين ولم يطالب برد الرهن وهلك فأن المرتهن لا يكون ضامنا 263 * عن الطوسي قدس سره إذا أتت الجارية الموطوئة بإذن الراهن بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته . 308 * تصرف الراهن في الرهن لا يجوز وغير صحيح ولا ماض 337 * عن الطوسي قدس سره عتق المعسر للرهن لا يجزيه عن الكفارة 337 * عن الطوسي قدس سره لا يجوز من الراهن التصرف في الرهن 337

عناوين مسائل الحجر والتفليس

* الأب بعد بلوغ ورشد بنته تخرج الولاية منه عن مالها ويجب تسليمه إليها 287 * العاقل لا يحجر عليه في ماله ونفسه إلا ما خرج بالدليل من المفلس 287 * بالبلوغ يكمل عقل البنت ويجب تسليم مالها إليها ويصح عقود بيعها ونذرها وأيمانها 287 * للإنسان أن يتصرف في ماله جميعه في حال حياته وينفق في مرضه ما شاء من أمواله 351