* المستقرض يملك مال القرض دون القارض 112
* من عليه دين وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين وكان ذلك المال الذي معه نصابا فلا يعطى من الزكاة 112
* الدين لا يمنع من وجوب الزكاة 112
* تقبل شهادة النساء في الديون مع الرجال 183
* إذا كان له على غيره مال بأجل فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان فأجابه إلى ذلك كان بالخيار إن شاء أمضى الأجل الثاني وإن شاء لم يمضه 230
* يجوز بيع الجارية المرهونة في الدين على كل حال 252
* إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن فيصح بيعها في الدين 252
* الرهن أمانة في يد المرتهن إن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن ولم يسقط بهلاكه شيء من الدين 252
* إذا كان عنده رهن بشيء مخصوص فمات الراهن وعليه دين لغيره من الغرماء يستوفي المرتهن ما له على الراهن وإن فضل فلباقي الغرماء 254
* إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقض إلى محله كان مبيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 254
* إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بالألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح القرض ولا الرهن 255
* إذا قضى الراهن الدين ولم يطالب برد الرهن وهلك فأن المرتهن لا يكون ضامنا 263
* إذا عقد الرجل على ابنه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة 290
* إذا مات المشتري ولم يترك وفاء للأثمان فالبائع يرجع في عين السلعة دون نمائها المنفصل 311
* يجوز بيع أم الولد مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن مع المولى غيرها وكان ثمنها بعينه دينا عليه 314
* استحقاق الإرث بعد الوصية والدين 399
* التركة إذا كان على الميت دين يحيط بها فلا يدخل في ملك الغرماء ولا ملك الورثة 400
* القتل العمد موجبه القود دون المال 405
عناوين مسائل الرهن
* الرهن جائز 251
* في صحة شروط الرهن 251
* يجوز بيع الجارية المرهونة في الدين على كل حال 252
* إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن فيصح بيعها في الدين 252
* الرهن أمانة في يد المرتهن إن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن ولم يسقط بهلاكه شيء من الدين 252
* خراج الرهن للراهن 252