تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
* المستقرض يملك مال القرض دون القارض 112 * من عليه دين وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين وكان ذلك المال الذي معه نصابا فلا يعطى من الزكاة 112 * الدين لا يمنع من وجوب الزكاة 112 * تقبل شهادة النساء في الديون مع الرجال 183 * إذا كان له على غيره مال بأجل فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان فأجابه إلى ذلك كان بالخيار إن شاء أمضى الأجل الثاني وإن شاء لم يمضه 230 * يجوز بيع الجارية المرهونة في الدين على كل حال 252 * إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن فيصح بيعها في الدين 252 * الرهن أمانة في يد المرتهن إن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن ولم يسقط بهلاكه شيء من الدين 252 * إذا كان عنده رهن بشيء مخصوص فمات الراهن وعليه دين لغيره من الغرماء يستوفي المرتهن ما له على الراهن وإن فضل فلباقي الغرماء 254 * إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقض إلى محله كان مبيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 254 * إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بالألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح القرض ولا الرهن 255 * إذا قضى الراهن الدين ولم يطالب برد الرهن وهلك فأن المرتهن لا يكون ضامنا 263 * إذا عقد الرجل على ابنه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة 290 * إذا مات المشتري ولم يترك وفاء للأثمان فالبائع يرجع في عين السلعة دون نمائها المنفصل 311 * يجوز بيع أم الولد مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن مع المولى غيرها وكان ثمنها بعينه دينا عليه 314 * استحقاق الإرث بعد الوصية والدين 399 * التركة إذا كان على الميت دين يحيط بها فلا يدخل في ملك الغرماء ولا ملك الورثة 400 * القتل العمد موجبه القود دون المال 405

عناوين مسائل الرهن

* الرهن جائز 251 * في صحة شروط الرهن 251 * يجوز بيع الجارية المرهونة في الدين على كل حال 252 * إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن فيصح بيعها في الدين 252 * الرهن أمانة في يد المرتهن إن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن ولم يسقط بهلاكه شيء من الدين 252 * خراج الرهن للراهن 252
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 541 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي