تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠

عناوين مسائل الدين

* الولي لا يجب عليه قضاء دين من هو ولي له 157 * يجوز مطالبة المدين بالدين في الحرم 157 * كل شيء منع من الواجب المضيق فهو قبيح 158 * لا يجوز أن تباع دار الإنسان التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه في الدين 158 * القرض والدين في ذمة المستقرض والمدين والربح له دون القارض وصاحب الدين 158 * الإمام يستحق ميراث من لا وارث له 159 * من وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه فلا يجب عليه عزل ماله 159 * المضاربة لا تكون إلا بالأموال المعينة فمن كان له على غيره مال دينا لم يجز له أن يجعله مضاربة إلا بعد أن يقبضه ويتعين في ملكه 159 * بيع الدين على غير من هو عليه لا يصح وعلى من هو عليه جائز صحيح 159 * بيع الدين بيع عين غير مشاهدة مرئية ولا يحصل فيه قبض رأس المال الذي هو الثمن قبل الافتراق من مجلس العقد بلا خلاف 159 * من كان له على غيره دين ذهبا فلا يحل بيعه بذهب نسيئة 159 * الثمن قد يكون أقل قيمة من السلعة مع علم البائع 160 * الشاهد واليمين في المال جائز 162 * عن الطوسي قدس سره إذا مات إنسان وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت فأقر أحدهما كان له نصف الدين في حصة المقر 162 * عن الطوسي قدس سره إذا مات وكانت له ديون مؤجلة فلا تحل بموته 164 * الدين إذا كان مؤجلا فلا يجوز بيعه على غير من هو في ذمته 164 * الدين إذا كان حالا فلا يجوز بيعه بدين آخر لا ممن هو عليه ولا من غيره 164 * لا يجوز بيع الذهب بذهب أقل منه ولا الفضة بفضة أقل منها وإذا باع الذهب بفضة أو الفضة بذهب فلا يجوز انفصالهما من مجلس البيع قبل التقابض 164 * المملوك إذا لم يكن مأذونا له في الاستدانة ولا في التجارة فكل دين يقع عليه لم يلزم مولاه شيء منه ولا يستسعي المملوك في شيء منه 165 * المستقرض يملك القرض بالقبض 165 * يجوز إقراض الخبز 166 * القرض لا يصح في قضائه اشتراط الزيادة في العين والصفة 30 166 * مال القرض ليس فيه زكاة على المقرض بل يجب على المستقرض إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول 109