* من أتلف خمرا أو خنزيرا لذمي في بيته أو في بيعته وكنيسته فالضمان عليه 265
* في رجوع المشتري على البائع فيما إذا غصب البائع أمة فباعها فأحبلها المشتري ورجع السيد على المشتري 266
* عن الطوسي قدس سره إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته وبين أن يمسكه ولا شيء له 267
* عن الطوسي قدس سره إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها وفي العينين جميع القيمة وكذلك كل ما كان في البدن منه اثنان 267
* في حكم البيع والأرباح فيما إذا كان الشراء بعين المال المغصوب 158
* الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172
* في عدم ضمان الصناع الذين يتقبلون الأعمال ما لم يتعدوا 172
* الأمين لا ضمان عليه 173
* المودع يقبل قوله في التلف وفي الرد 173
* لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب 199
* للوالد أن يطأ جارية ولده إذا كان صغيرا بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمته 200
* من وجد عنده شيئا مسروقا كان ضامنا له 204
* من استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا كان مولاه ضامنا للأجرة الباقية ولا يضمن ما أفسد وكذا لا يستسعى العبد فيه 204
* الإنسان لا يضمن ما يجنيه عبده على ما عدا بني آدم 204
* في حكم البيع الفاسد 219
* غاصب المال إذا اشترى بعين المال فالشراء باطل وإن كان الشراء في الذمة ملك المشتري المبيع وكان الثمن في ذمته 250
* إذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا فحمل عليها أكثر منه أو ليركبها إلى موضع معين فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولوردها إلى المكان المعين 256
* متى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه ضمن الهلاك أو النقص ويلزمه أجرة الزائد على الشرط 261
* إذا رد المستأجر الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه لم يزل الضمان 261
* الصناع والملاحون والمكارون ضامنون ما تجنيه أيديهم على السلع أو فرطوا في حفاظه 261
* إذا قضى الراهن الدين ولم يطالب برد الرهن وهلك فأن المرتهن لا يكون ضامنا 263
* المنافع تضمن بالغصب 263
* إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فأنكر ذلك المعتق فشهد له المعتقان بذلك قبلت شهادتهما 270
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 538
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٣٨