تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
* من أتلف خمرا أو خنزيرا لذمي في بيته أو في بيعته وكنيسته فالضمان عليه 265 * في رجوع المشتري على البائع فيما إذا غصب البائع أمة فباعها فأحبلها المشتري ورجع السيد على المشتري 266 * عن الطوسي قدس سره إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته وبين أن يمسكه ولا شيء له 267 * عن الطوسي قدس سره إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها وفي العينين جميع القيمة وكذلك كل ما كان في البدن منه اثنان 267 * في حكم البيع والأرباح فيما إذا كان الشراء بعين المال المغصوب 158 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 * في عدم ضمان الصناع الذين يتقبلون الأعمال ما لم يتعدوا 172 * الأمين لا ضمان عليه 173 * المودع يقبل قوله في التلف وفي الرد 173 * لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب 199 * للوالد أن يطأ جارية ولده إذا كان صغيرا بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمته 200 * من وجد عنده شيئا مسروقا كان ضامنا له 204 * من استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا كان مولاه ضامنا للأجرة الباقية ولا يضمن ما أفسد وكذا لا يستسعى العبد فيه 204 * الإنسان لا يضمن ما يجنيه عبده على ما عدا بني آدم 204 * في حكم البيع الفاسد 219 * غاصب المال إذا اشترى بعين المال فالشراء باطل وإن كان الشراء في الذمة ملك المشتري المبيع وكان الثمن في ذمته 250 * إذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا فحمل عليها أكثر منه أو ليركبها إلى موضع معين فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولوردها إلى المكان المعين 256 * متى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه ضمن الهلاك أو النقص ويلزمه أجرة الزائد على الشرط 261 * إذا رد المستأجر الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه لم يزل الضمان 261 * الصناع والملاحون والمكارون ضامنون ما تجنيه أيديهم على السلع أو فرطوا في حفاظه 261 * إذا قضى الراهن الدين ولم يطالب برد الرهن وهلك فأن المرتهن لا يكون ضامنا 263 * المنافع تضمن بالغصب 263 * إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فأنكر ذلك المعتق فشهد له المعتقان بذلك قبلت شهادتهما 270
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 538 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي