تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
* المضارب إذا لم يأذن له في البيع بالنسية أو في السفر أو أذن فيه إلى بلد معين أو شرط أن لا يتجر إلا في شيء معين ولا يعامل إلا إنسانا معينا فخالف لزمه الضمان 249 * إذا سافر المضارب بإذن رب المال كان نفقة السفر من مال القراض 249 * إذا اشترى المضارب من يعتق عليه وزاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق 250 * المضاربة لا تكون إلا بالأموال المعينة فمن كان له على غيره مال دينا لم يجز له أن يجعله مضاربة إلا بعد أن يقبضه ويتعين في ملكه 159 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 * إذا اتفقا على تأجيل ما قد حل من الثمن أو الأجرة أو الصداق أو القراض أو أرش جناية فيجوز لمن أجل أن يطالب به في الحال 220 * البيع إذا كان الثمن جزافا بطل وكذلك القراض والسلم 260

عناوين مسائل الوديعة

* إذا تعدى المودع ثم أزال التعدي فإنه يزول الضمان بردها إلى صاحبها أو وكيله 256 * إذا كانت الوديعة من حلال وحرام لا يتميز أحدهما من الآخر لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها 257 * في عدم ضمان الصناع الذين يتقبلون الأعمال ما لم يتعدوا 172 * الأمين لا ضمان عليه 173 * المودع يقبل قوله في التلف وفي الرد 173 * الأمين لا يجوز أن يتصرف لنفسه في أمانته 201 * فيما إذا اختلفا في متاع فقال الذي عنده إنه رهن وقال صاحب المتاع إنه وديعة 253 * يجوز أن يودع الإنسان الفاسق وديعة وهي أمانة ويجعله أمينه في حفظها 396 * التصرف في الوديعة بغير إذن ملاكها حرام 490

عناوين مسائل العارية

* إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها فمالكها هو المدعي 255 * إذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا فحمل عليها أكثر منه أو ليركبها إلى موضع معين فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولوردها إلى المكان المعين 256
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 536 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي