* الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172
* المستعير لا ضمان عليه إلا بالشرط 172
* كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة 260
* عن الطوسي قدس سره يجوز إباحة الجارية بلفظ الإباحة ولا يجوز بلفظ العارية 310
عناوين مسائل اللقطة والضوال
* جميع نماء المنفصل والمتصل للقطة غير الحرم بعد الحول يكون لمن وجدها دون صاحبها 177
* لقطة غير الحرم بعد السنة تكون كسبيل ماله أو يتصدق بها بشرط الضمان 177
* لا يجوز التصرف في اللقط قبل مضي السنة فإن تصرف كان مأثوما ضامنا 178
* في عدم وقوف البيع على الإجازة 178
* إذا اشترى بمال اللقطة جارية ثم جاء صاحبها فوجدها بنته فإذا اشتراها الأب بما له على الملتقط في ذمته انعتقت عليه 178
* أخذ اللقطة على الجملة مكروه 179
* إذا وجد لقطة أقل من قيمة الدرهم ثم وجد أخرى كذلك فلا يجب التعريف 118
* لقطة غير الحرم بعد السنة وتعريفه فيها كسبيل ماله 145
* في حكم اللقيط إذا كبر وأقر على نفسه بالعبودية 235
عناوين مسائل الغصب وما يضمن من الأشياء
* الغصب حرام 264
* من غصب شيئا فنماؤه المنفصل والمتصل جميعا لصاحبه 264
* عن المرتضى قدس سره من اغتصب بيضة فحضنها فأفرخت فرخا أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب 264
* إذا حل رأس الزق فخرج ما فيه وهو مطروح لا يمسك ما فيه من غير الشد لزمه الضمان 264
* إذا غصب عبدا فأبق أو بعيرا فشرد فعليه قيمة ذلك فإذا أخذها صاحب العبد أو البعير ملكها 265
* إذا غصب عبدا فأبق فأخذ قيمته فالقيمة إذا كان على وجه البيع فالبيع فاسد 265
* المنافع تضمن بالغصب 265
* إذا غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه فعليه أجرة الفحل 265