تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
* الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 * المستعير لا ضمان عليه إلا بالشرط 172 * كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة 260 * عن الطوسي قدس سره يجوز إباحة الجارية بلفظ الإباحة ولا يجوز بلفظ العارية 310

عناوين مسائل اللقطة والضوال

* جميع نماء المنفصل والمتصل للقطة غير الحرم بعد الحول يكون لمن وجدها دون صاحبها 177 * لقطة غير الحرم بعد السنة تكون كسبيل ماله أو يتصدق بها بشرط الضمان 177 * لا يجوز التصرف في اللقط قبل مضي السنة فإن تصرف كان مأثوما ضامنا 178 * في عدم وقوف البيع على الإجازة 178 * إذا اشترى بمال اللقطة جارية ثم جاء صاحبها فوجدها بنته فإذا اشتراها الأب بما له على الملتقط في ذمته انعتقت عليه 178 * أخذ اللقطة على الجملة مكروه 179 * إذا وجد لقطة أقل من قيمة الدرهم ثم وجد أخرى كذلك فلا يجب التعريف 118 * لقطة غير الحرم بعد السنة وتعريفه فيها كسبيل ماله 145 * في حكم اللقيط إذا كبر وأقر على نفسه بالعبودية 235

عناوين مسائل الغصب وما يضمن من الأشياء

* الغصب حرام 264 * من غصب شيئا فنماؤه المنفصل والمتصل جميعا لصاحبه 264 * عن المرتضى قدس سره من اغتصب بيضة فحضنها فأفرخت فرخا أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب 264 * إذا حل رأس الزق فخرج ما فيه وهو مطروح لا يمسك ما فيه من غير الشد لزمه الضمان 264 * إذا غصب عبدا فأبق أو بعيرا فشرد فعليه قيمة ذلك فإذا أخذها صاحب العبد أو البعير ملكها 265 * إذا غصب عبدا فأبق فأخذ قيمته فالقيمة إذا كان على وجه البيع فالبيع فاسد 265 * المنافع تضمن بالغصب 265 * إذا غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه فعليه أجرة الفحل 265