تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
* في الركعتين الأخيرتين لا يتعين الحمد بل الإنسان مخير بين الحمد والتسبيح 61 * التسبيح لا يتعين في الركوع بل ذكر اللّه تعالى فمن قال في الركوع سبحان اللّه فقد ذكر اللّه تعالى 62 * سجود التلاوة الواجب واجب على القارئ والسامع والمستمع 62 * القنوت الواحد مستحب في جميع الصلوات الفرض والسنة ومنها صلاة الجمعة 62 * إذا سلم المصلي ساهيا أو ناسيا في غير موضع التسليم وجب عليه سجدتا السهو 62 * التكبير أول تسبيحات الزهراء وبعده الحمد 63 * قيء الإنسان طاهر فلا يجب على من تقيأ في صلاته إزالته 63 * إذا ابتلي المصلي برعاف وتكلم وهو يزيله ناسيا فحكمه حكم الناسي 63 * فيما إذا سلم المصلي في غير موضع التسليم ناسيا ثم تكلم بعد سلامه متعمدا 63 * إذا لم تسلم الركعتان الأولتان بطلت الصلاة 64 * الركوع ركن 64 * فيمن كان فرضه الصلاة إلى أربع جهات فصلى إلى جهة واحدة في حال الضرورة ثم بعد خروج الوقت علم إن الجهة كانت استدبار القبلة 64 * من صلى في ثوب نجس مع علمه ساهيا أعاد الصلاة 65 * من صلى في مكان مغصوب ولم يتقدم له العلم بالغصب أو لم يكن مختارا فلا إعادة 65 * لا سهو في الأوليين من كل صلاة ولا في المغرب والفجر وصلاة السفر 65 * الركن إذا أخل به عامدا أو ساهيا وذكره بعد تقضي وقته فإنه يجب عليه إعادة صلاته 65 * الركوع ركن وكذلك السجدتان معا 66 * فيما إذا سها عن ركوعه فركع ثم ذكر وهو في حال الركوع أو بعد القيام أنه كان ركع 66 * في الصلاة لا حكم للشك في شيء وقد انتقل إلى حالة أخرى وإذا شك في شيء قبل الانتقال من حاله فالواجب عليه الإتيان به ليكون على يقين 66 * إذا شك في السجدتين بعد قيامه وانفصاله من حال السجود لا يلتفت إلى شكه 66 * عند الشك وتساوي الظنون في عدد الركعات في الرباعية يبني على الأكثر 67 * عن المرتضى قدس سره من شك في الأولتين استأنف وفي الأخريين بنى على اليقين 68 * الفرضان لا يتداخلان 68 * كل مصل من الذكور يجب عليه ستر عورتيه وهما قبله ودبره 69 * حكم العريان إذا كانوا جماعة صلوا صفا واحدا من جلوس 69 * جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه 69 * ما لا تتم الصلاة فيه مما لا ينطلق عليه أسم الملبوس منفردا تجوز الصلاة فيه وإن كان عليه نجاسة 69 * في حكم الصلاة في وادي الشقرة في الطريق إلى مكة 70