* تسقط سبع عشرة ركعة عن المسافر من نوافل الحاضر منها ركعتا نافلة صلاة العشاء 55
* قال عليهم السّلام في ركعتي الفجر دسهما في صلاة الليل دسا 56
* أداء الصلاة في أول الوقت أفضل من آخره ما خلا نافلة صلاة الليل فتأخيرها إلى السدس الأخير من الليل أفضل 56
* أول الوقت لأداء الصلاة أفضل من آخره 56
* غسق الليل انتصافه 56
* وقت الظهر ممتد إلى غروب الشمس 56
* إذا صار ظل كل شيء مثله ولم يصل المكلف نافلة الظهر صارت قضاء 57
* إذا صار ظل كل شي مثليه ولم يصل المكلف نافلة العصر صارت قضاء 57
* الذي أفاض من عرفات لا يصلي المغرب إلا بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل وذلك هو الأفضل المستحب 57
* في حكم المشاركة فيما إذا بقي من النهار مقدار فريضة العصر 57
* إذا صلى في حال فقدان الأمارات والدلالات على الأوقات ومع الاستظهار وظهر له بعد الفراغ منها إن الوقت لم يدخل وجب عليه الإعادة 57
* في حكم الصلاة فيما إذا صلى في حال فقدان الأمارات والدلالات على الأوقات ومع الاستظهار وظهر له وهو في خلالها قبل الفراغ منها إن الوقت لم يدخل 57
* من فاتته صلاة فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يتضيق وقت صلاة حاضرة 58
* إذا دخل في الصلاة الحاضرة قبل تضيق وقتها فيجب العدول بنيته إلى الصلاة الفائتة ثم يصلي بعد الفراغ منها الصلاة الحاضرة 58
* إذا لم يتمكن من تحديد القبلة ولا الصلاة لأربع جهات وصلى لجهة فأخطأ القبلة وظهر له بعد صلاته أعاد إذا كان في الوقت وإن كان قد خرج الوقت فلا إعادة عليه 58
* الأذان والإقامة مشروعان مسنونان وفيهما فضل كثير 59
* لا يجوز التثويب في الأذان 59
* تارك التثويب لا يلحقه ذم ولا عقاب بلا خلاف 59
* الإقامة مثنى مثنى 59
* الصلاة الإخفاتية لا يجوز فيها الجهر بالقراءة 60
* من لا يجهر بالبسملة في الأخيرتين صحت صلاته ولا يلحقه ذم بلا خلاف 60
* يجب الإخفات في الركعتين الأخيرتين 60
* سورة والضحى وألم نشرح واحدة وعدد آياتهما متفق عليها 60
* إذا أراد قراءة ألم نشرح مع سور الضحى بسمل في الضحى وفي ألم نشرح 60
* عن الطوسي قدس سره البسملة آية من كل سورة 60
* يتحتم الحمد في الركعتين الأوليتين من كل فريضة 61
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 511
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥١١