تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
* يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا بهم صلوات الأعياد 78 * عدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة والقراءة فيها قبل التكبيرات في الركعتين معا 79 * التكبير في ليلة الفطر ابتداؤه دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد 79 * من ترك صلاة الكسوف عند كسوف قرص الشمس والقمر بأجمعهما ناسيا قضاها بغير غسل 79 * إذا احترق بعض قرص الشمس أو القمر وترك صلاة الكسوف متعمدا وجب عليه القضاء بغير غسل 80 * من فاتته صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها 80 * قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله " من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها " 80 * صلاة الكسوف تصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة 80 * إذا سلم الإمام من صلاة الاستسقاء رقي المنبر وخطب 81 * إذا كان السفر لصيد تجارة دون الحاجة للقوت أتم الصلاة وأفطر الصوم 81 * من نسي التقصير فأتم أعاد ما دام في الوقت 81 * القاصد لمسافة ثمانية فراسخ يجب عليه التقصير إلا في البقاع الأربعة فعلى التخيير 82 * في حكم الصلاة والصيام إذا كانت قدر المسافة أربعة فراسخ ولم ينو الرجوع من يومه ولا أراده 82 * الحاضر ومن في حكمه يجب عليه التمام والمسافر ومن في حكمه يجب عليه التقصير 82 * المكلف إذا تمم صلاته وصومه في المسألة المختلفة فيها فإن ذمته بريئة 82 * ما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية ولا تبرأ الذمة معه ويستحق بتركه الذم فتركه أولى وأحوط بلا خلاف 82 * من وجب عليه إتمام الصوم ولزمه يجب عليه إتمام الصلاة وكذا من وجب عليه إتمام الصلاة يجب عليه إتمام الصوم 83 * طالب الصيد للتجارة يجب عليه إتمام الصلاة والتقصير في الصيام 83 * مقاله الشيخ الطوسي فيمن نقص سفره عن ثمانية فراسخ في نهايته رجع عنه في مبسوطه 83 * يجب القصر للمسافر 84 * ابتداء وجوب التقصير على المسافر من حيث يغيب عنه أذان مصره المتوسط أو تتوارى عنه جدران مدينته 84 * من فاتته صلاة في الحضر فذكرها في السفر وجب عليه قضاؤها صلاة الحاضر والعكس بالعكس 84 * إذا لم يصل لا في منزله ولا لما خرج إلى السفر وفاته أداء الصلاة فالواجب عليه قضاؤها بحسب حاله عند دخول أول وقتها 84 * يجوز أن يصلي النوافل وهو راكب مختارا ويصلي حيث ما توجهت به راحلته ويفتتح الصلاة مستقبلا للقبلة 85 * عن المرتضى قدس سره من سفره أكثر من حضره فلا تقصير عليه 85 * أصحاب الصناعات إذا لم يقيموا في بلادهم عشرة أيام خرجوا متمين لصلواتهم 85 * يستحب الإتمام للمسافر في المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة وحائر الإمام الحسين 86