تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
* إذا وقع قليل الخمر في الخل صار الخل نجسا 383 * الفهد يقع عليه الذكاة ويحل بيع جلده بعد ذكاته 463 * السباع من الطير وغيره طاهرة وكذا أسئارها ويقع عليه الذكاة 463 * السباع يقع عليها الذكاة ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها واستعمالها بعد دباغها في جميع الأشياء ما عدا الصلاة 464 * المسلم إذا مات ومسه إنسان قبل غسله وجب عليه الاغتسال 471 * الشراب المسكر مما عمل من العنب فمسه طبخ أو من غير العنب مسه طبخ أو لم يمسه خمر حرام نجس يحد شاربه والكل واحد نقيعه ومطبوخة 475 * كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام نجس يحد شاربه 475

عناوين مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس

* لا يجب تقديم الوضوء على غسل الحيض 33 * أقل الحيض ثلاثة أيام 42 * الحائض غير المدخول بها والغائب عنها زوجها غيبة مخصوصة يصح طلاقها 43 * لا يجب على الحائض قضاء الصلاة 43 * يجب على الحائض قضاء الصوم 43 * أقل أيام الحيض ثلاثة أيام متتابعات وأكثره عشرة أيام 43 * قولهم عليهم السّلام فيما إذا تجاوز الدم المتصل بالعادة عشرة أيام " ترجع إلى عادتها وتمسك عادتها " مجمع عليه 43 * طلاق الحائض المدخول بها التي ما غاب زوجها عنها غيبة مخصوصة لا يقع 43 * طلاق الحامل يقع على كل حال سواء كانت وقت طلاقها عالمه بالدم متيقنة له أو لم تكن كذلك 43 * لا يكون اعتزال المرأة كلها في زمان المحيض 44 * إذا انقطع عن الحائض الدم فليس بمحظور على الزوج أن يقربها بجماع 44 * إذا رأت الدم بعد وضعها الحمل بلا فصل أو قبل مضي عشرة أيام فهي نفساء وحكمها حكم الحائض سواء في جميع الأحكام اللازمة للحائض 45 * عن المرتضى قدس سره في حد نفاس المرأة 45 * أقل الطهر عشرة أيام 45 * النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة 45 * لا يجوز الصلاة في ثوب ولا بدن أصابه من دم الحيض والاستحاضة والنفاس مطلقا 50 * لا بأس بعرق الجنب والحائض إذا كان المجنب والحائض خاليين من نجاسة 52
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 509 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي