* إذا وقع قليل الخمر في الخل صار الخل نجسا 383
* الفهد يقع عليه الذكاة ويحل بيع جلده بعد ذكاته 463
* السباع من الطير وغيره طاهرة وكذا أسئارها ويقع عليه الذكاة 463
* السباع يقع عليها الذكاة ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها واستعمالها بعد دباغها في جميع الأشياء ما عدا الصلاة 464
* المسلم إذا مات ومسه إنسان قبل غسله وجب عليه الاغتسال 471
* الشراب المسكر مما عمل من العنب فمسه طبخ أو من غير العنب مسه طبخ أو لم يمسه خمر حرام نجس يحد شاربه والكل واحد نقيعه ومطبوخة 475
* كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام نجس يحد شاربه 475
عناوين مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس
* لا يجب تقديم الوضوء على غسل الحيض 33
* أقل الحيض ثلاثة أيام 42
* الحائض غير المدخول بها والغائب عنها زوجها غيبة مخصوصة يصح طلاقها 43
* لا يجب على الحائض قضاء الصلاة 43
* يجب على الحائض قضاء الصوم 43
* أقل أيام الحيض ثلاثة أيام متتابعات وأكثره عشرة أيام 43
* قولهم عليهم السّلام فيما إذا تجاوز الدم المتصل بالعادة عشرة أيام " ترجع إلى عادتها وتمسك عادتها " مجمع عليه 43
* طلاق الحائض المدخول بها التي ما غاب زوجها عنها غيبة مخصوصة لا يقع 43
* طلاق الحامل يقع على كل حال سواء كانت وقت طلاقها عالمه بالدم متيقنة له أو لم تكن كذلك 43
* لا يكون اعتزال المرأة كلها في زمان المحيض 44
* إذا انقطع عن الحائض الدم فليس بمحظور على الزوج أن يقربها بجماع 44
* إذا رأت الدم بعد وضعها الحمل بلا فصل أو قبل مضي عشرة أيام فهي نفساء وحكمها حكم الحائض سواء في جميع الأحكام اللازمة للحائض 45
* عن المرتضى قدس سره في حد نفاس المرأة 45
* أقل الطهر عشرة أيام 45
* النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة 45
* لا يجوز الصلاة في ثوب ولا بدن أصابه من دم الحيض والاستحاضة والنفاس مطلقا 50
* لا بأس بعرق الجنب والحائض إذا كان المجنب والحائض خاليين من نجاسة 52