تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
وأما عند الشفاعة التي هي قبولها ، لا نزاع فيه ، كثبوتها ولا وجه لحقيقتها إذا كانت في زيادة المنافع للاستغناء عنها ، ولجواز العكس فيها بأن يعود الشفيع مشفوعا فيه ، فتكون حقيقة في إسقاط المضار ، وهو الذي يقتضيه العقل ، ويؤكده السمع ، ومع فقد جميع ذلك ، وخلو المرجى له منه ، لا بد من انتهائه إلى الثواب الدائم بعد الاقتصاص منه بالعقاب المنقطع كما بيناه . . .

* جميع ما أشار إليه المصنف من أحكام الإيمان والكفر معلومة مقطوع عليها بالسمع خاصة

- إشارة السبق - أبو المجد الحلبي ص 36 : الكلام في بطلان التكفير : وجميع ما أشرنا إليه من أحكام الايمان والكفر معلومة مقطوع عليها بالسمع خاصة ، وهو إجماع الطائفة المحقة ، لخلو العقل من طريق يقطع به على كل واحد منهما .

إشارة السبق / الكلام في سؤال القبر

* سؤال القبر وما يتبعه حق

- إشارة السبق - أبو المجد الحلبي ص 36 : الكلام في سؤال القبر : وسؤال القبر وما يتبعه - من نعيم أو عذاب - والبعث والنشور والموافقة والحساب والميزان والصراط وتطائر الكتب وشهادة الأعضاء والانتهاء بحسب الاستحقاق إلى جنة يختص نعيمها بالملاذ والمسار ، وإلى نار يختص عذابها بالايلام والمضار وما يتبع ذلك ويترتب عليه ، حق يجب اعتقاده والقطع عليه ، لأنه مما لا يتم الايمان إلا به وطريق العلم به إجماع الأمة والنصوص القرآنية والنبوية ولا اعتداد بمخالفة من خالف في شيء منه ، لسبق الإجماع وتقدمه على خلافه .

إشارة السبق / الكلام في ركن الإمامة

* في حجية الإجماع

* لا حجة في إجماع أهل الكفر على ما أجمعوا عليه من كفرهم

- إشارة السبق - أبو المجد الحلبي ص 46 ، 47 : الكلام في ركن الإمامة : والإجماع ولا حجة به إلا بوجود المعصوم وتعيينه فيه ، وإلا مع خلوه منه ، وجواز الخطأ على كل واحد من المجمعين لا حجة في إجماعهم ، ولا فرق بينه وبين انفرادهم ، كما لا حجة في إجماع أهل الكفر على ما أجمعوا عليه من كفرهم الذي كل واحد منهم عليه بإجماعه أو انفراده . ولو كان