* لا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم على الحائض إذا فعلت ما يلزم عليها
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 39 ، 40 : كتاب الطهارة / في أقسام الطهارة :
والمستحاضة يلزمها إذا لوث الدم أحد جانبي الكرسف ولم يثقبه أن تغيره تتوضأ لكل صلاة ، فإنه ثقبه ولم يسل فعليها مع تغييره أن تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات ، وإن ثقبه وسال فعليها ثلاثة أغسال : غسل للفجر وغسل للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء الآخرة .
ولا يحرم على المستحاضة [ ولا منها ] شيء مما يحرم على الحائض [ ومنها ] بل حكمها حكم الطاهر إذا فعلت ما ذكرناه ؛ بدليل الإجماع المشار إليه .
* دم النفاس أكثره عشرة أيام وكل دم تراه بعدها فهو استحاضة
* النفساء والحائض سواء في جميع الأحكام إلا أن النفاس ليس لأقله حد
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 40 : كتاب الطهارة / في أقسام الطهارة :
وأما دم النفاس فهو الحادث عقيب الولادة ، وأكثره عشرة أيام ، وكل دم تراه بعدها فهو استحاضة .
وهي والحائض سواء في جميع الأحكام إلا في حكم واحد ، وهو أن النفاس ليس لأقله حد ، وذلك بدليل الإجماع السالف .
* ورد الأمر في الغسل من مس الميت
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 40 : كتاب الطهارة / في أقسام الطهارة :
وأما مس الميت فقد قلنا إنه إنما يكون حدثا يوجب الغسل إذا كان بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، والدليل على ذلك أنه لا خلاف بين أصحابنا في ورود الأمر بالغسل من مسه . . .
غنية النزوع / في النجاسات
* النجاسات هي بول وخرء ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا
* ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله وروثه إذا لم يكن جلالا
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 40 : في النجاسات :
وأما الطهارة عن النجس التي هي شرط في صحة أداء الصلاة ، فعبارة عن إزالة النجاسة عن البدن والثياب بما نبين أنها تزول في الشرع به .
والنجاسات هي : بول وخرء ما لا يؤكل لحمه بلا خلاف ، وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا ، بدليل الإجماع ، فأما إذا لم يكن جلالا فلا بأس ببوله وروثه ، بدليل الإجماع . . .