تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
السّلام . ويكره له الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه .

* أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة

* أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ولا حد لأكثره

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 38 : كتاب الطهارة / في أقسام الطهارة : وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنه لا خلاف في أن من الثلاثة إلى العشرة من الحيض ، وليس في الشرع ما يدل على أن ما نقص من الثلاثة وزاد على العشرة منه . وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام لمثل ما قلناه في المسألة الأولى ، ولا حد لأكثره بلا خلاف .

* يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب

* لا يجب على الحائض الصلاة ويجب عليها الصوم تقضيه إذا طهرت

* يجب على الحائض أن تمنع زوجها وطأها

* يحرم على الزوج وطأ زوجته وهي حائض

* إذا وطأ زوجته وهي حائض في الثلث الأول كفر بدينار وفي الثلث الأوسط بنصف وفي الأخير بربع

* الحائض إذا انقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 39 : كتاب الطهارة / في أقسام الطهارة : ويحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب ، ولا يجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم تقضيه إذا طهرت ، ويجب أن تمنع زوجها وطأها ويحرم عليه ذلك ، ويجب عليه متى وطأها في الثلث الأول من زمان الحيض أن يكفر بدينار - قيمته عشرة دراهم جياد - وفي الثلث الأوسط بنصف دينار ، وفي الأخير بربع دينار ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . . . فإن انقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها ، سواء كان ذلك في أقل الحيض أو أكثره وإن لم تغتسل ، بدليل الإجماع المشار إليه . . .

* المستحاضة يلزمها إذا لوث الدم الكرسف ولم يثقبه أن تغيره وتتوضأ لكل صلاة

* المستحاضة إن ثقب الدم الكرسف ولم يسل فعليها مع تغييره أن تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات

* المستحاضة إن ثقب الدم الكرسف وسال فعليها ثلاثة أغسال

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 80 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي