تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 42 : في النجاسات : وميتة ذوات الأنفس السائلة نجسة بلا خلاف إلا في الآدمي ، ويدل على نجاسته بعد الموت ، إجماع الطائفة ، فأما ما لا نفس له سائلة ، كالذباب والجراد ، فلا ينجس الماء بموته فيه ، بدليل هذا الإجماع . . .

* شعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 42 : في النجاسات : وشعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر ، بدليل هذا الإجماع . . .

* جلد الميتة لا يطهر بالدباغ

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 43 : في النجاسات : فأما جلد الميتة فلا يطهر بالدباغ ، بدليل هذا الإجماع . . .

* الخنزير والكلب نجسان

* يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه ثلاث مرات أولاهن بالتراب

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 43 : في النجاسات : والخنزير نجس بلا خلاف . والكلب نجس بلا خلاف إلا من مالك ، ويدل على نجاسته إجماع الطائفة ، ويغسل الإناء من ولوغه فيه ثلاث مرات ، إحداهن - وهي الأولى - بالتراب ، بدليل هذا الإجماع ، ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلّى اللّه عليه وآله : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات » . وفي خبر آخر : « فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا » وهذا بظاهره أيضا يقتضي وجوب الثلاث ، من حيث لم يجز عليه الاقتصار على ما دونها ولأن لفظة ( أو ) إما أن تفيد التخيير بين هذه الأعداد ، وتكون كلها واجبة على جهة التخيير ، وإما أن تفيد التخيير بين الاقتصار على الثلاث التي هي الواجبة ، وبين الزيادة عليها على جهة الندب ، فإذا كان الأول باطلا بالإجماع ، لم يبق إلا الثاني .

* الثعلب والأرنب نجسان

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 44 : في النجاسات : والثعلب والأرنب نجسان ، بدليل الإجماع المذكور .

* الكفار من المشركين وغيرهم نجس

* في معنى الطعام في قوله تعالى " وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ "

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 44 ، 45 : في النجاسات :