الأحداث ، أعني التي يجب منها الاستنجاء إلا الغائط ، فإنه يجزئ فيه الأحجار مع وجود الماء ، أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر المزيل للعين ، سوى المطعوم والعظم والروث .
ومن السنة أن تكون ثلاثة إلا أن الماء أفضل ، والجمع بينهما أفضل من الاقتصار على الماء وحده ، هذا ما لم يتعد النجو مخرجه ، فإن تعداه لم يجز في إزالته إلا الماء .
ويدل على جميع ذلك الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط ، فإن من استنجى على الوجه الذي ذكرناه ، وصلى برئت ذمته بيقين ، وليس كذلك إذا لم يستنج ، أو استنجى بخلاف ما ذكرناه .
* النوم بمجرده حدث من غير اعتبار بأحوال النائم
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 36 : كتاب الطهارة / في أقسام الطهارة :
وأما النوم فبمجرده حدث ، من غير اعتبار بأحوال النائم بدليل الإجماع المشار إليه ، وقوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ . . .
الآية . . .
* الجنابة بخروج المني في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة وبالجماع في الفرج وحده أن تغيب الحشفة فيه
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 37 : كتاب الطهارة / في أقسام الطهارة :
وأما الجنابة فتكون بشيئين : أحدهما خروج المني في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة وعلى كل حال ، والثاني بالجماع في الفرج ، وحده أن تغيب الحشفة فيه ، وإن لم يكن هناك إنزال ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط .
* يحرم على الجنب دخول المساجد إلا عابر سبيل ووضع شيء فيها سوى المسجد الحرام ومسجد النبي فإنه لا يجوز على حال وإن احتلم في أحدهما تيمم من موضعه وخرج
* يحرم عليه الجنب قراءة العزائم الأربع ومس كتابة المصحف أو اسم من أسماء اللّه تعالى أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السّلام
* يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 37 ، 38 : كتاب الطهارة / في أقسام الطهارة :
ويحرم على الجنب دخول المساجد إلا عابر سبيل ، ووضع شيء فيها ، سوى المسجد الحرام ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، فإنه لا يجوز له دخولهما على حال ، وإن احتلم في أحدهما تيمم من موضعه وخرج .
ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع : سجدة لقمان ، وحم ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، وما عداها داخل تحت قوله تعالى :
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ .
ويحرم عليه مس كتابة المصحف ، أو اسم من أسماء اللّه تعالى ، أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهم