أحب أن يكون على فطرتي فليستن بسنتي ، وإن سنتي النكاح » . وعن الصادق عليه السّلام : « إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : من أحب أن يلقى إله تعالى طاهرا مطهرا ، فليستعفف بزوجة » .
وأجمع المسلمون على أن التزويج مندوب إليه ، ومرغب فيه ، وإن اختلفوا في وجوبه .
* النكاح بغير ولي ولا شهود جائز
* رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله تزوج أم سلمة
* الابن لا ولاية له على الأم
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 192 : كتاب النكاح :
النكاح بغير ولي ولا شهود عندنا جائز ، ولا خلاف في أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله تزوج أم سلمة ، فزوجها منه ابنها عمر ، ، ولا خلاف أيضا في أن الابن لا ولاية له على الأم ، فكأنه عليه السّلام تزوجها بغير ولي . . .
* ليس من شرط صحة انعقاد عقد النكاح الشاهدان
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 194 : كتاب النكاح :
وليس من شرط صحة انعقاد عقد النكاح ، الشاهدان عندنا ، بل يصح ثبوته من دونهما ، وإنما هو مستحب .
* المهر في النكاح جائز
* المهر في النكاح غير مقدر
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 198 : كتاب النكاح :
وقال تعالى :
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وقال :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ .
وقال النبي صلّى اللّه عليه وآله : « أدوا العلائق قيل : يا رسول اللّه وما العلائق ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون » فجواز المهر ثابت بما ذكرناه والإجماع أيضا منعقد عليه وهو عندنا غير مقدر . . .
* إذا أصدق الرجل المرأة بتعليم القرآن بالحرف الفلاني أو قراءة فلان فغير معتبر به
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 199 : كتاب النكاح :
وإذا أصدق الرجل المرأة شيئا من تعليم القرآن فيجب أن يكون ذلك معينا ، وإذا أصدقها تعليم سورة عين عليها وكذلك : إن كان تعليم آيات منها ، لأن ذلك يختلف ، فأما التعليم بالحرف الفلاني أو قراءة فلان فغير معتبر به عندنا .