فإن قال ( أعطوه دابة من دوابي ) أعطوه فرسا ، وقيل يعطونه ما أراد من الخيل ذكرا كان أو أنثى ، أو من البغال والحمير ، ولا يعطى من الإبل والبقر بغير خلاف . . .
* الجد والأخ مساويان في الميراث
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 115 : كتاب الوصايا :
اجتمع الجد والأخ كانا متساويين كما نقوله في الميراث . . .
المهذب ج 2 / كتاب الفرائض
* الكافر لا يرث المسلم
* المسلم يرث الكافر
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 156 : كتاب الفرائض :
الكافر لا يرث المسلم بغير خلاف ، والمسلم عندنا يرث الكافر . . .
* الكفر كالملة الواحدة
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 160 : كتاب الفرائض :
والكفار يرث بعضهم بعضا على اختلافهم في الديانات لأن الكفر عندنا كالملة الواحدة .
* ولد الزنا لا يرث أباه ولا يرثه أبوه
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 165 : كتاب الفرائض :
فأما أنه لا يرث أباه ولا يرثه أبوه . فلا يختلفون فيه . . .
المهذب ج 2 / كتاب النكاح
* التزويج مندوب إليه ومرغب فيه
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 178 : كتاب النكاح :
قال اللّه تعالى :
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
وقال :
وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً
الآية وقال :
وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ
الآيتان وقال :
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً
وقال :
الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . *
وروي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « تناكحوا تكثروا فأني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط » . وقال : « ومن