خلاف ، وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا إلى تمام تسعة أشهر ، كان الولد حرا ، يثبت نسبه منه ، ولا تخرج الجارية من الرهن عندنا .
وإذا رهن الجارية ، وقبضها المرتهن ، لم يجز للراهن وطأها بغير خلاف لأن الوطأ ربما أحبلها ، فينقص قيمتها ، وربما هلكت بالولادة . وأما سكنى الدار المرهونة ، وزراعة الأرض المرهونة ، واستخدام العبد المرهون ، وركوب الدابة المرهونة ، فإن جميع ذلك لا يجوز عندنا ، وإن وطأها لم يجب عليه الحد .
* لا يجوز للمرتهن وطأ الجارية المرهونة
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 55 : كتاب الرهن :
فأما المرتهن فلا خلاف في أنه لا يجوز له وطؤ الجارية المرهونة . . .
* إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ قبل منها وأسقط الحد عنها ويلحق النسب ويكون الولد حرا
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 56 : كتاب الرهن :
فإن كان وطأها بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ ، قبل منها وأسقط الحد عنها ، ويلحق النسب ، ويكون الولد حرا بغير خلاف . . .
* إذا اقترض إنسان من غيره ألفا ورهن بها عبدا ثم زاده بالحق رهن عبد آخر صح
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 59 : كتاب الرهن :
وإذا اقترض إنسان من غيره ألفا ، ورهن بها عبدا ، ثم زاده بالحق رهنا آخر ، وهو إن رهن عنده عبدا آخر ، ليكون العبدان رهنا بالألف كان صحيحا بلا خلاف . . .
* الخمر لا يصح أن يملكها مسلم
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 59 : كتاب الرهن :
إذا رهن إنسان غيره عصيرا كان الرهن صحيحا ، لأنه مملوك ، فإن استحال عين عصيره فصار إلى ما لا يخرج به عن الملك ، مثل أن يصير خلا أو مزا أو شيء لا يسكر كثيره كان الرهن بحاله وإن استحال إلى ما يخرجه عن الملك مثل الخمر فإنه يزول ملك الراهن وينفسخ الرهن ، أن الخمر لا يصح أن يملكها مسلم بغير خلاف . . .
* إذا قال رهنتك الحق دون ما فيه صح ذلك
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 82 : كتاب الرهن :