- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 212 : كتاب النكاح :
وإذا عقد الرجل على النكاح على امرأة وضمن أبوه لها النفقة عليها سنين لم يصح ذلك لأن النفقة لا يجب عندنا بالعقد ، وإنما يجب يوما بيوم ، ولا يصح هذا الضمان لأنه ضمان لما لم يجب .
* الوليمة مستحبة
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 223 : كتاب النكاح :
وأما الوليمة التي وعدنا ذكرها فهي وليمة العرس ، وإنما سميت بذلك لأن فيها اجتماع الزوجين ، وحكي عن ثعلب أن الوليمة طعام العرس وهي عندنا مستحبة وذكر بعض الناس أنها واجبة وحضورها مستحب . . .
* ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه من عيوب فسخ النكاح يجوز للحاكم الفسخ كما يجوز للزوجين
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 231 ، 232 : كتاب النكاح :
وأما ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه فهو الجنون والجذام والبرص والعمى . . .
فإن أراد المقام على العقد والصبر ، كان ذلك جائزا له ، وإن لم يرد ذلك واختار الفسخ كان ذلك له ، وفي الناس من قال لا يفسخ عليه إلا الحاكم وعندنا أن ذلك جائز ويجوز أيضا أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه ، وكذلك المرأة .
* الجنون بالرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلوات فليس يتعلق به خيار فسخ النكاح
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 233 : كتاب النكاح :
وعندنا أن الجنون بالرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلوات فليس يتعلق به خيار .
* إذا أسلم وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه وكان ممن لا يجوز له نكاح أمة فله أن يختار منهن اثنتين
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 253 : كتاب النكاح :
وإذا أسلم وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه فإن كان ممن يجوز له نكاح أمة من عدم الطول وخوف العنت ، كان له أن يختار منهن اثنتين ، لأنه لو أراد استئناف نكاحهما كان له ذلك إذا كان كذلك جاز له ما ذكرناه .
وإن كان ممن لا يجوز له نكاح أمة لوجود الطول وأنه لا يخاف العنت ، كان له أيضا أن يختار منهن اثنتين عندنا ، لأنه مستديم للعقد وليس مبتدأ به ، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء ألا ترى إنه ليس له أن يعقد على الكتابية مع أن له استدامة عقدها .