وإذا قال رهنتك الحق ، دون ما فيه صح ذلك بغير خلاف . . .
المهذب ج 2 / كتاب الوقوف والصدقات والعطايا والهبات
* صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 97 : كتاب الوقوف والصدقات والعطايا والهبات :
وصدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام ، ومن شرطها القبول والايجاب ، ولا يلزم إلا بالقبض ومن له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة .
* في معنى الرقبى
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 100 : كتاب الوقوف والصدقات والعطايا والهبات :
وأما الرقبى فهو أن يقول الانسان لغيره : ( أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي ) وذهب بعض أصحابنا في الرقبى إلى أنها هي قول الانسان لغيره ( جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حياتك ، أو مدة حياتي ) وذلك مأخوذ من رقبة العبد ، والأول مأخوذ من رقبة الملك ، والذي ذكرناه أولا هو الظاهر من المذهب ، والمعول عليه .
* لا فرق بين العمرى والرقبى
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 101 : كتاب الوقوف والصدقات والعطايا والهبات :
وقد قلنا أن المعنى في السكنى والعمرى والرقبى واحد ، ولا فرق عندنا بين العمرى والرقبى ، وما يفرق به بعض الناس بينهما ، ليس بمذهب لنا .
المهذب ج 2 / كتاب الوصايا
* الوصية للوارث تصح
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 108 ، 109 : كتاب الوصايا :
لأن الوصية للوارث عندنا تصح . . .
* إذا أوصى وقال أعطوه دابة من دوابي فلا يعطى من الإبل والبقر
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 110 ، 111 : كتاب الوصايا :
وإذا أوصى بشاة من غنمه كانت الوصية صحيحة ، وللورثة أن يعطوا أي شاة يقع عليها اسم الشاة ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، ضائنة أو ماعزة ، سليمة ومعيبة . . .