- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 43 : كتاب الرهن :
قال اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
- إلى قوله -
فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ .
وروي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله إنه رهن درعه عند يهودي على شعير أخذه لأهله .
والإجماع حاصل على جواز الرهن . . .
* إذا قبض المرتهن الرهن بإذن صاحبه فقد لزم
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 47 : كتاب الرهن :
وإذا قبض المرتهن الرهن بإذن صاحبه ، فقد لزم بغير خلاف ولم يجز للراهن فسخه . . .
* إذا رهن إنسان عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض ذلك إلى محله كان الرهن مبيعا بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع
* البيع الصحيح والفاسد مضمون عليه
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 50 : كتاب الرهن :
وإذا رهن إنسان عند غيره شيئا بدين إلى شهر ، على أنه إن لم يقبض ذلك إلى محله ، كان الرهن مبيعا بالدين الذي عليه ، لم يصح الرهن ، ولا البيع بغير خلاف ، لأن الرهن مؤقت ، والبيع قد علق بزمان مستقبل ، فإن هلك هذا الرهن في يده في الشهر ، لم يكن مضمونا عليه ، لأن صحيح الرهن غير مضمون ، فكيف الرهن الفاسد ، وبعد الأجل فهو مضمون عليه ، لأنه في يده ببيع فاسد ، والبيع الصحيح والفاسد مضمون عليه بغير خلاف .
* إذا رهن جارية قد أقر بوطأها ولم يظهر بها حمل فقد استقر الرهن
* نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطأ أقر به
* إذا رهن جارية فأقر بوطئها وولدت له فلا تخرج الجارية من الرهن
* إذا رهن الجارية وقبضها المرتهن لم يجز للراهن وطأها
* سكنى الدار المرهونة وزراعة الأرض المرهونة واستخدام العبد المرهون وركوب الدابة المرهونة لا يجوز
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 51 ، 52 : كتاب الرهن :
وإذا رهن جارية قد أقر بوطأها ، كان الرهن صحيحا ، فإن لم يظهر بها حمل فقد استقر الرهن بغير خلاف ، وإن ظهر بها حمل ، وولدت ، لأقل من ستة أشهر من وقت الوطأ ، فإن المملوك لا يلحق به ، لأنه لا يجوز أن يكون من الوطأ الذي أقر به ، ونسب ولد الجارية لا يثبت ، إلا من وطأ أقر به بغير